المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

110

وذلك من قبيل الإرجاع إلى الطبيب الظاهر في الإرجاع إليه بما هو طبيب، وهذا يعني الإرجاع إلى الفقهاء في القسم الثاني فحسب دون القسم الأوّل؛ لأنّ القسم الثاني هو الذي يكون فهم الحكم فيه بحاجة إلى الاستنباط من الروايات؛ لأن الهدف فيه هو ملء منطقة الفراغ بالعناصر المتحركة، وهي كالعناصر الثابتة يتوقف فهمها على مراجعة المصادر التشريعية من الكتاب والسنّة؛ كي لا نتورط في مخالفة العناصر الثابتة، وأما القسم الأوّل فليس عدا تشخيص الموضوع الخارجي بحتاً، ولا علاقة له بالروايات، فلا يفهم من إرجاع الحوادث الواقعة إلى الرواة الإرجاع إليهم في هذا القسم.

وهذا الوجه لا يرد عليه ما أوردناه على الوجه الأوّل من مخالفته لما هو المفهوم من قوله: «فإنّهم حجّتي عليكم» إذ لم يكن الهدف من هذا الوجهنفي الولاية تماماً عن الرواة وحصر مسؤولياتهم في نقل الروايات وإصدار الفتاوى حتى يقال: إنّ هذا لا يصدق عليه أنّه حجّة الإمام، ولابدّ لصدق هذا العنوان من نيابتهم عنه فيما بيده من الولاية، بل قد اُقرّت في هذا الوجه نيابة الرواة عن الإمام فيما بيده من الولاية، ولكن في دائرة محدودة، وهي الدائرة التي يكون للروايات دخل فيها، وهي دائرة ملء منطقة الفراغ، وهذا كاف في صدق عنوان حجّة الإمام.

ثم القسم الأول ـ وهو تعيين الموضوع الخارجي البحت الذي ذكر أُستاذنا الشهيد (رحمه الله): أنّه ليس من الضروري الرجوع فيه إلى الفقيه؛ لأنّ الحديث أرجع الأُمّة في الحوادث الواقعة إلى الرواة بما هم رواة؛ أي أرجع الأُمّة إليهم فيما يكون لتخصّصهم الروائي دخل فيه، ولا دخل للتخصّص الروائي في القسم الأوّل ـ: قد