المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

104

إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم» يكون إرجاعاً إليهم في تلك الحوادث المعهودة بين السائل وبين الإمام (عليه السلام)، ونحن لا نعلمها، ولا نستطيع أن نتمسك بإطلاقها لإثبات الولاية المطلقة للفقيه في جميع الحوادث.

والجواب: أنه حتى لو فرض اللام للعهد فهذا إنما يضرّ بالتمسّك بإطلاق كلمة «الحوادث» ولا يضر بالتمسك بإطلاق كلمة «فإنّهم حجّتي عليكم» فمقتضى إطلاق ذلك هي الوكالة المطلقة في كل ما للإمام ولو بقرينة ظرف صدور الحديث، وهو ظرف غيبة الموكّل التي قد تطول مئات السنين، فلولا هذا الظرف لكان هنا مجال لأن يدّعي أحد أنّ عهدية اللام في الحوادث تصلح للقرينية لصرف إطلاق الحجّية أو الوكالة إلى تلك الحوادث، ولكن هذا الظرف المخصوص يمنع عن هذا الصرف، فهذا مثاله مثال من أوشك على سفر طويل الأمد ـ قد يطول عشرات السنين ـ وفي هذه الفترة سيكون بعيداً عن أملاكه الكثيرة، فسأله أحد عمّن يرجع إليه بشأن بيته الفلاني الذي هو تحت يد السائل بالأُجرة أو العارية مثلا، فقال له: ارجع إلى فلان فإنه وكيلي، فالمفهوم من هذا الكلام ليست هي الوكالة بشأن ذاك البيت فحسب، وإنّما هي الوكالة بشأن جميع أملاكه. هذا مضافاً إلى أنه لا ينبغي الإشكال في ظهور قوله: «فإنّهم حجتي عليكم» في القضية الحقيقية؛ إذ لو كانت ناظرة إلى بعض حوادث معينة كقضية خارجية فحسب فعادة كان يُعيّن لها وكيل خاص ولا يعطى الأمر بيد كلّي الرّواة، وإذا كانت القضية حقيقية قلنا عند ذلك: إنه إن كان المذكور في رسالة إسحاق بن يعقوب حوادث معينة شخصية فحتى لو كان اللام للعهد بقي قوله: فإنّهم حجتي عليكم على إطلاقه ولا يحمل على معنى فإنّهم حجّتي عليكم في تلك الحوادث لمنافاة ذلك للظهور في القضية الحقيقية، وإن كان