المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

80

يكن الموضوع لشخص الحكم خصوص عنوان (المجيء) مثلا فلا يخلو الأمر من أحد أمرين: الأوّل: أن يكون للمجيء عِدل وهو المرض مثلا، وهذا خلف فرض كون المعلّق شخص الحكم، فإنّه يستحيل أن يكونا معاً موضوعاً لشخص واحد من الحكم، بأن يكون كلّ واحد منهما تمام الموضوع له؛ فإنّ الجعل الواحد لا يعقل له إلّا موضوع واحد. والثاني: أن لا يكون الموضوع للحكم عنوان المجيء بل عنوان أحدهما، أي: واحد من المجيء والمرض مثلا، وهذا خلاف ظاهر الكلام، فإنّ ظاهره أنّ نفس عنوان المجيء موضوع، فقد تنقّح أنّ الشرط علّة منحصرة لشخص الحكم الذي يحمله الجزاء، فإذا سرى التعليق في لبّ الواقع إلى طبيعة الحكم علمنا أنّ الشرط علّة منحصرة لطبيعة الحكم.

وإن شئت فعبّر بأنّ التعليق على شكل العلّيّة الانحصاريّة يسري من هذا الشخص من الحكم ـ الذي ثبت له ذلك بوصفه مصداقاً لطبيعة الحكم ـ إلى كلّ شخص آخر مماثل له(1).



(1) لا يخفى أنّ هذا البرهان على ثبوت المفهوم للشرط قد قام على أساس افتراض كون مصبّ الدلالة التصديقيّة هو الجزاء، فتكون تلك الدلالة معلّقة تبعاً على الشرط أو مترتّبة على الشرط بتبع التصوّريّة، وعندئذ نثبت بالإطلاق كون الحكم معلّقاً أو مترتّباً على الشرط بما هو ذات طبيعة الحكم، ثمّ نثبت انحصار العلّة به وعدم وجود بديل لهذا الشرط بالبيان الذي عرفت.

لكنّنا لدينا نقاش في أصل دعوى كون مصبّ الدلالة التصديقيّة هو الجزاء دون الجملة الشرطيّة.

توضيح ذلك: أنّ البرهان الذي مضى لاُستاذنا الشهيد(رحمه الله) على ظهور الجملة الشرطيّة