المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

77

ولو فُرض دخل ملاك خاصّ وقع الاحتياج إلى بيان القيد؛ لأنّ المفروض أنّ المعلّق عندئذ حصّة خاصّة من النسبة، فلابدّ من تخصيصها بالذكر.

والخلاصة: أنّ الاحتمال الأوّل والثاني وإن كان كلاهما مساوقاً للتقييد لكن القيد على النحو الثاني لا حاجة في نظر العرف إلى بيانه، بخلافه على النحو الأوّل، فينفى التقييد على النحو الأوّل بعدم البيان، والتقييد على النحو الثاني يكون مناسباً للمفهوم لا منافياً له(1).

إن قلت: أيّ فرق بين قوله: (إن جاءك زيد فأكرمه) وقوله: (أكرم زيداً العالم)، ونحوه قوله: (أكرم زيداً) مثلا؟ فلو كان مقتضى الإطلاق كون المعلّق على الشرط طبيعة الحكم لا حصّة خاصّة مثلا، كان مقتضى الإطلاق في المعلّق على أيّ شيء ـ شرطاً كان أو وصفاً أو لقباً أو غيرها ـ ذلك، ولا وجه للتفصيل بين تعليق وتعليق، مع أنّهم أنكروا المفهوم للوصف واللقب، خصوصاً الثاني وهو اللقب.



(1) لا يخفى أنّ خصوصيّة ملاك مّا لو كانت دخيلة في التعليق فهي حيثيّة تعليليّة للتعليق، وليست قيداً في الجعل المعلّق أو الحكم، كتقيّد الحكم ـ بالصلاة المعلّق على زوال الشمس ـ بالخلوّ من الحيض مثلا، فلا معنى لنفيه بالإطلاق. وترتّب جعل واحد ناشئ من أحد الملاكات على الشرط كاف في صدق ترتّب طبيعيّ الجعل بما هو عليه؛ لأنّ الملاك ـ كما قلنا ـ لم يكن قيداً في هويّة الجعل أو الحكم.

نعم، لو كان المدّعى ثبوت التعليق بمعنى التوقّف ـ وهو الربط المنظور إليه بالعين اليسرى ـ لم يكن يكفي توقّف فرد من الطبيعيّ على الشرط في توقّف الطبيعيّ عليه؛ إذ يكفي في عدم توقّفه عليه وجود فرد آخر خارج حدوده، إلّا أنّ هذا رجوع إلى وجه آخر لإثبات المفهوم فرغنا قبلا عن عدم تماميّته غير وجه العلّيّة الانحصاريّة التي نتكلّم عنها فعلا.