المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

71

على ذات اللزوم بلا نظر إلى لحاظه بالعين اليمنى أو لحاظه بالعين اليسرى(1). فكون مركز الثقل هذا الطرف أو ذاك الطرف يختلف باختلاف الموارد، ولابدّ من إثباته بالقرائن ولا أرى ضابطاً عامّاً لذلك. نعم، لعلّ تقديم الجزاء على الشرط كقولنا: (أكرم زيداً إن جاءك) يكون باعتبار لحاظ الربط والنظر إليه بالعين اليسرى(2).

وقد تحقّق من جميع ما ذكرناه: أنّ دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم بنكتة تعليق سنخ الحكم أمر صحيح في الجملة، ونقصه أنّه لا ينضبط فنّيّاً بعنوان خاصّ منطبق على موارده، وإنّما يختلف الأمر باختلاف الموارد والقرائن باعتبار الخصوصيّات؛ لأنّ مقصودنا بتعليق سنخ الحكم تعليق ذات طبيعة الحكم تعليقاً منظوراً إليه بالعين اليسرى ولا ضابط كلّيّ لذلك.

 

الكلام في دلالة القضيّة الشرطيّة على العلّيّة الانحصاريّة

المقام الثالث: في دلالة القضيّة على العلّيّة الانحصاريّة وعدمها.

وهي في نظر المشهور أحد ركني اقتناص المفهوم، ونحن نقول: إنّ الضابط على ما مضى هو كون الشرط علّة منحصرة لذات طبيعة الحكم، أمّا افتراض كون الجزاء مطلق وجود الحكم فهو وحده يحقّق المفهوم دون حاجة إلى بحث العلّيّة الانحصاريّة.



(1) فإنّ الظهور السياقيّ قائم على أساس دلالة القرائن والأحوال، فقد يختلف الأمر من حال إلى حال.

(2) يمكن أن يكون المفهوم في موارد تقديم الجزاء على الشرط بسبب دلالة تقديم ما حقّه التأخير على الحصر.