المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

51

التصديقيّ للجزاء على الشرط، أو أنّ مدلولها الأوّليّ هو تعليق المدلول التصوّريّعليه والدلالة التصديقيّة تنعقد بعد ذلك؟

يتّجه الوجه الأوّل بناءً على أحد فرضين:

الفرض الأوّل: أن نبني على مباني السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ من أنّ الوضع عبارة عن تعهّد الواضع، وأنّ الجملة التامّة موضوعة للدلالة التصديقيّة، إذن فالجزاء موضوع للدلالة التصديقيّة على وجوب الإكرام مثلا، ولا محالة يكون هذا المعنى التصديقيّ هو الذي ربط بالشرط وعلّق عليه.

إلّا أنّنا قد برهنّا في محلّه على بطلان هذه المباني وأنّ الوضع ليس عبارة عن التعهّد، وأنّ الدلالة التصديقيّة مستفادة من ظهور الحال لا من الوضع، فلو قال مثلا: (جاء زيد) وأقام قرينة على أنّه في مقام الهزل لم يدلّ على الدلالة التصديقيّة الإخباريّة مع أنّه مستعمل في معناه الحقيقيّ.

الفرض الثاني: أن يقال: رغم أنّ الوضع لم يكن إلّا بلحاظ المدلول التصوّريّ، وأنّ المدلول التصديقيّ ينعقد بعد تمام الكلام بواسطة ظهور الحال، فكان المترقّب دلالة أداة الشرط على تعليق المدلول التصوّريّ للجزاء على الشرط، ولكن من باب ضيق الخناق رجع التقييد إلى الدلالة التصديقيّة؛ لأنّ المدلول التصوّريّ ليس إلّا معنى حرفيّاً غير قابل للتقييد والتعليق، فمفاد الهيئة الناقصة يستحيل تقييدها بالشرط أو تعليقها عليه، فلابدّ أن يكون القيد راجعاً إلى الدلالة التصديقيّة.

ولكنّنا بيّنّا في بحث الواجب المشروط خلاف ذلك وقلنا: إنّ مفاد الهيئة قابل للتقييد والتعليق.

وممّا يشهد أيضاً لكون التعليق راجعاً إلى المدلول التصوّريّ لجملة الجزاء لا التصديقيّ: أنّه قد يتّفق انسلاخ الجزاء عن مدلوله التصديقيّ بوضوح، فلا يمكن