المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

50

وهذا البرهان لم يذكره الشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله) وإنّما نحن نفترضه لصالحه.

ويمكن الجواب على ذلك بأنّنا وإن كنّا لا نقول بأنّ مفاد أداة الشرط مجرّد جعل جملة الشرط في حيّز الفرض والتقدير كما قاله الشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله)؛ لأنّنا لو قلنا بذلك لانصدمنا بالبرهان السابق، ولكنّنا أيضاً لا نقول بأنّ أداة الشرط تدلّ على الربط والتعليق فحسب، حتّى يقال: لزم من ذلك كون الاستفهام غير فعليّ قبل فعليّة المعلّق عليه وهو الشرط، بل نقول: إنّ أداة الشرط تدلّ على ربط الجزاء بتقدير الشرط، فيكون مفاد الاستفهام هو الاستفهام الفعليّ عن حال الجزاء على تقدير الشرط، فالاستفهام فعليّ ولكنّ المستفهم عنه أمر تقديريّ، فمفاد قوله مثلا: (إن جاءك زيد فكيف حالك؟): كيف حالك عند مجيء زيد(1).

 

هل مفاد الأداة تعليق المدلول التصديقيّ أو المدلول التصوّريّ؟

الجهة الثانية: في أنّه لئن كانت أداة الشرط تفيد تعليق الجزاء على الشرط أو ربطه به وترتيبه عليه، يبقى السؤال عن أنّها هل تفيد رأساً تعليق المدلول


القضيّة الشرطيّة على تعليق الشرط على الجزاء، غاية الأمر أنّه قال: إنّ هذا التعليق ليس بأداة الشرط بل بالفاء أو بالهيئة التركيبيّة، ولكنّ الواقع أنّه لا يقول هو بالتعليق بهذا المعنى، وإنّما يرى أنّ النسبة في الجزاء إن كانت قبل الشرط بين ركنين: الموضوع والمحمول، فبعد الشرط أصبحت نسبة ذات أركان ثلاثة ثالثها: الشرط، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في المتن.


(1) كأنّ المقصود أنّ تقسيم الاستفهام في القضيّة الشرطيّة إلى الاستفهام عن أصل القضيّة الشرطيّة والاستفهام عن نفس الجزاء، مرجعه في الحقيقة إلى تقسيم المستفهم عنه إلى كونه أصل القضيّة الشرطيّة تارةً ونفس الجزاء اُخرى.