المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

480

تخفى، إلّا أنّ الكلام في أنّ هذه المؤونة هل هي من ناحية الاستعمال في غير ما وضع له بملاحظة العلاقة، أو من ناحية ما تقتضيه مقدّمات الحكمة؟ ودعوى كونها من الناحية الثانية أوّل الكلام.

بل التحقيق: أنّ كلام المحقّق النائينيّ(رحمه الله) لا يمكن أن يثبت عدم المجاز في فرض اتّصال القيد أيضاً؛ وذلك لأنّه على تقدير المجاز في فرض اتّصال القيد قد جيء بالقرينة على إرادة المجاز وهي القيد، فلم ينعقد للكلام ظهور في الحقيقة حتّى يحسّ بالمؤونة(1).

ويمكن الاستدلال على عدم أخذ الإطلاق في الموضوع له بما نراه من صحّة استعمال اسم الجنس في نفس الماهيّة الجامعة بين المطلق والمقيّد بدون الإحساس بأيّ مؤونة(2).

ولكن لا يخفى أنّ هذا الوجه وإن كان كافياً في إثبات عدم دخل الإطلاق الحدّيّ في الموضوع له ـ إذ لو كان داخلاً فيه لم يصحّ استعماله على وجه الحقيقة في المطلق الذاتيّ الجامع بين المطلق والمقيّد ـ لكن من المحتمل أن يكون الداخل في الموضوع له هو عدم القيد، ولا أقصد بذلك كون الداخل في الموضوع له هو التقيّد بعدم القيد حتّى لا يصحّ استعماله حقيقة في المطلق الذاتيّ، بل أقصد بذلك افتراض أنّ الواضع وضع اسم الجنس بإزاء المفهوم بجميع اعتباراته مستثنياً منها



(1) الظاهر أنّ مقصود المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ليس هو الإحساس بالمؤونة من ناحية مخالفة ظهور الكلام، بل هو عدم الإحساس بمؤونة ملاحظة العلاقة بين المعنى الأصليّ والمعنى المستعمل فيه اللفظ.

(2) لا يخفى أنّ شبيهاً بهذا الكلام موجود في كلمات المحقّق النائينيّ(رحمه الله)، حيث استشهد بصحّة استعمال الإنسان في مثل (الإنسان نوع) بلا مؤونة. راجع التقريرين.