المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

479

فليست عبارة عن التوسعة بحسب الأفراد الخارجيّة فقط، بل المطلوب التوسعة أيضاً بحسب الحصص المفهوميّة، بأن يصحّ استعمال اللفظ في ضمن أيّ حصّة من تلك الحصص، والإطلاق الحدّيّ مضرّ بذلك كما عرفت في السابق، فظهر: أنّ هذا المطلب الوسط بين مقالة المتقدّمين ومقالة المتأخّرين غير صحيح، هذا.

واستدلّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) على عدم أخذ الإطلاق في الموضوع له بأ نّا نرى صحّة استعماله في المطلق وفي المقيّد بدون أن نحسّ بأيّ مؤونة في أحدهما، مثلاً لا فرق في استعمال (الرجل) بين قولنا: (أكرم الرجل) وقولنا: (أكرم الرجل العالم) في عدم الإحساس بالمؤونة وعدم رعاية العلاقة في واحد منهما، فيعلم من ذلك أنّه موضوع للجامع بين المطلق والمقيّد(1).

أقول: يرد عليه: أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ في قبال دعوى كون (الرجل) مثلاً موضوعاً بنحو يكون أحد الاستعمالين، أعني: استعماله في المطلق أو في المقيّد بالقيد المتّصل مجازاً، ويبقى احتمال كون الإطلاق المأخوذ في الوضع في قبال خصوص القيد المنفصل دون المتّصل، فيكون الوضع نافياً للتقييد المنفصل دون التقييد المتّصل، كما أنّ العموم ناف للتخصيص المنفصل دون المتّصل، وهذا المقدار كاف في إثبات ما هو مقصود المتقدّمين من الاستغناء عن مقدّمات الحكمة، واستدلال المحقّق النائينيّ(قدس سره)إنّما يأتي في القيد المتّصل لا المنفصل؛ إذ المؤونة في استعمال الرجل وإرادة الرجل العالم بدون ذكر قيده متّصلاً واضحة لا



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 527 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 572 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.