المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

478

وكذلك الحال بالنسبة إلى الوضع، فإنّ الوضع عند المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) عبارة عن حكم الواضع على المعنى بأنّه مسمّى بالاسم الكذائيّ، فيُسأل الواضع عن أنّه هل هذا المعنى موضوع لحكمك مطلقاً وأنّك وضعت لفظ (الرجل) مثلاً لمطلق الإنسان المذكّر، أو أنّك لم تضعه لمطلق الإنسان المذكّر بل هناك قيد، فيجيب بأ نّي وضعته لمطلق الإنسان المذكّر، وليس معنى ذلك أنّ الإطلاق قيد للموضوع له بحيث يكون المسمّى بالرجل هو الإنسان المذكّر المطلق، فإنّ ذلك غير موجود في الخارج، وإنّما الإطلاق اُخذ أداة لتوسعة الوضع.

هذا ما أفاده المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) مع توضيح(1)، وربّما يُجعل ذلك وجهاً للصلح بين المتقدّمين والمتأخّرين بأن يقال: إنّ مَن قال بكون الإطلاق مأخوذاً في الوضع مقصوده: أنّه مأخوذ فيه أداةً للتوسعة، ومَن قال بعدم كونه مأخوذاً فيه مقصوده: أنّه ليس قيداً للموضوع له.

لكن لا يخفى أنّه لو كان مراد المتقدّمين ذلك لم يحصل ما هو مقصودهم من الاستغناء عن مقدّمات الحكمة.

وعلى أيّ حال فيرد على ما أفاده المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره):

أوّلاً: ما عرفت من أنّ الإطلاق الذاتيّ كاف في توسعة الحكم، ولا حاجة إلى أخذ الإطلاق الحدّيّ ـ وهو لحاظ عدم لحاظ القيد مثلاً ـ أداة للتوسعة.

وثانياً: أنّ تنظيره لحكم الواضع بحكم الشارع في غير محلّه؛ وذلك لأنّ التوسعة المطلوبة في حكم الشارع إنّما هي التوسعة بالنظر إلى الأفراد الخارجيّة، وأخذ الإطلاق الحدّيّ لا يضرّ بذلك، وأمّا التوسعة المطلوبة في حكم الواضع



(1) راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 493 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).