المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

476

على جميع الأفراد، لكن ذلك في الثاني بناءً على مقولتهم يكون من باب أنّ الحكمتعلّق بالطبيعة التي لا تفنى إلّا بفناء جميع أفرادها وفي الأوّل يكون بالسريان.

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ الذي ينبغي أن يصنع في مقام جعل الاصطلاح هو أن يقال: إنّ شموليّة الإطلاق عبارة عن انحلال الحكم بحسب الأفراد، وذلك يكون بحسب الطبع الأوّليّ للإطلاق بالنسبة إلى الموضوعات دون المتعلّقات، وبدليّة الإطلاق عبارة عن وقوف الحكم على الطبيعة بلا سريان ولا انحلال، وذلك يكون بالنسبة إلى المتعلّقات بحسب الطبع الأوّليّ للإطلاق بلا فرق بين جانب الأمر والنهي مع قطع النظر عن قرينيّة الملاك، وعلى هذا الاصطلاح فالإطلاق في جانب النهي مع قطع النظر عن قرينيّة الملاك بدليّ وإن قيل بأنّه يلزم ترك جميع الأفراد حتّى يتحقّق ترك الطبيعة، كما أنّ في جانب الأمر أيضاً بدليّ. وأمّا في مثل قوله: (أكرم عالماً) فليس الثابت بحسب هذا الاصطلاح الإطلاق البدليّ وإنّما البدليّة هنا قيد طار على المطلق(1).

وعلى أيّة حال فلا مشاحّة في الاصطلاح وإنّما العمدة عدم الخلط بين المباحث وتنقيح كلّ واحد منها على حدة.



(1) وكم ترى الفرق بين الشموليّة التي نحن فرضناها في: (لا تغتب) والشموليّة التي هم فرضوها، فالشموليّة التي نحن وضّحناها تفسّر بوضوح نكتة أنّه لو اغتاب مرّة بقيت الحرمة نافذة المفعول في المرّة الثانية؛ لأنّ الشموليّة نتجت من قرينة الملاك وأصبح روح الحكم عبارة عن العموم في مرحلة الجعل، في حين أنّ الشموليّة التي وضّحوها لا تفسّر بقاء الحرمة بعد الغيبة الاُولى؛ لأنّه صحيح أنّ المنهيّ لا ينتفي إلّا بانتفاء تمام أفراده، ولكن إذا عصى ذلك بالغيبة الاُولى فالمفروض ـ لو كنّا وهذه النكتة فحسب ـ سقوط الحرمة عن التأثير في المرّات الاُخرى.