المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

472

ترى ـ لا يختصّ ببعض الأفراد دون بعض، فالحكم يسري إلى جميع الأفراد لامحالة، ولا نعني بشموليّة الإطلاق إلّا هذا.

وأمّا احتمال كونه سارياً إلى أحد الأفراد من قبيل الوجوب التخييريّ فمنفيّ بأنّه مساوق للتقييد المفروض نفيه بالإطلاق؛ وذلك لأنّ الوجوب التخييريّ لابدّ أن يكون مرجعه إلى أحد أمرين:

الأوّل: كون كلّ واحد من الأفراد واجباً بوجوب مقيّد بعدم الإتيان بالباقي.

والثاني: أن يكون المأخوذ في موضوع الوجوب عنوان أحد الأفراد.

وكلا هذين الأمرين منفيّان بأصالة عدم التقييد.

هذا كلّه بالنسبة إلى موضوع الحكم.

وأمّا إذا كان معروض الحكم عبارة عن متعلّقه فمقتضى طبع الإطلاق هو البدليّة؛ لأنّه لا يعقل سريان الحكم من الطبيعة إلى أفراد المتعلّق، فمثلاً لو قال المولى: (صلّ) كان الحكم متعلّقاً بطبيعة الصلاة ولم يكن سارياً إلى أفرادها؛ لأنّ هذا الحكم يكون فعليّاً قبل وجود المتعلّق، والمتعلّق إنّما يوجد في مقام امتثال الحكم والحكم يسقط بامتثاله، فظرف وجود المتعلّق ليس هو ظرف فعليّة الحكم حتّى يسري الحكم إلى الفرد بل هو ظرف سقوطه، ولا معنى لسريان الحكم بعد سقوطه، وذلك بخلاف الموضوع، فإنّ ظرف وجوده هو ظرف فعليّة الحكم.

وبكلمة اُخرى: إنّ الاستغراقيّة عبارة عن تعدّد الحكم بتعدّد الأفراد وهذا لا يتصوّر إلّا بنحوين:

الأوّل: أن يجعل الحكم ابتداءً على الأفراد، وهذا يمكن تصويره في الموضوع والمتعلّق معاً، لكن هذا عبارة عن العموم لا الإطلاق وهو خارج عمّا نحن فيه.

والثاني: أن يجعل الحكم ابتداءً على الطبيعة ويسري إلى الفرد باعتبار ثبوت الطبيعة في الفرد، وأنّ مطلوبيّتها كانت بما هي مرآة للفرد الخارجيّ، وهذه السراية لا