المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

467

الأمر الثاني: ما مضى من أنّ كلاًّ من المطلق والمقيّد من المعقولات الأوّليّة.

والوجه في أنّنا اخترنا للمطلق معنى يكون من المعقولات الأوّليّة هو: أنّ القدماء ـ قدّس الله أسرارهم ـ ذهبوا إلى أنّ الإطلاق مستفاد من الوضع ولا نحتاج في تسرية الحكم إلى جميع الأفراد إلى شيء آخر غير الوضع، ونحن كنّا بصدد أن نرى أنّه هل يمكن تصوير معنى للإطلاق يعقل وضع اللفظ له كي يدلّ على تسرية الحكم من دون حاجة إلى مقدّمات الحكمة، فيكون هذا نوع توجيه لكلمات القدماء حتّى نبحث بعد ذلك إثباتاً عن تحقّق هذا الوضع وعدمه.

وقد تصوّرنا الإطلاق بمعنى يكون من المعقول الأوّليّ بأحسن وجه وهو تحصيص المفهوم وتحديده بحدّ عرضيّ وهو حدّ عدم الضيق، وبذلك أبطلنا اعتراض المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) على كلام القدماء.

وقد ظهر بما بيّنّاه ـ في تصوير المطلق ـ الخلل الموجود في كلام المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)؛ إذ ذكر: أنّ الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم لحاظ القيد(1).

فكأنّ الملحوظ في جانب المطلق هو عدم لحاظ القيد دون عدم نفس القيد، وهذا يقابله أن يكون الملحوظ في المقيّد هو لحاظ القيد لا نفس القيد، وإذا كان الملحوظ لحاظ القيد وقعنا أيضاً في المعقولات الثانويّة ويكون نفيها في جانب المطلق بمعنى كون الملحوظ لحاظ عدم القيد أيضاً أخذاً للمعقولات الثانويّة في الحساب.

وذكر السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ ما يشبه تعبير المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)؛ إذ ذكر: أنّ المطلق ما لوحظ فيه عدم دخل القيد(2).



(1) راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 493 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).

(2) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 523 تحت الخطّ، بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).