المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

44

معلّق على طلوع الشمس)، ولا إشكال في دلالة هذا الكلام على انتفاء النهار عند انتفاء طلوع الشمس، في مقابل أن يقال: (طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار)، فإنّه لا يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء؛ لاحتمال كونه لازماً أعمّ.

وثالثة: يفترض عدم كون الجزاء مطلق الحكم بمعنى مطلق الوجود، ولا التعليق بالمعنى الجديد الذي أشرنا إليه أخيراً، وعندئذ لا سبيل لاقتناص المفهوم إلّا إثبات العلّيّة الانحصاريّة.

فالضابط لاقتناص المفهوم عبارة عن أحد اُمور ثلاثة:

الأوّل: أن تدلّ القضيّة على كون الجزاء مطلق الوجود، وهو الإطلاق الذي يكون من قبيل العموم الاستغراقيّ.

والثاني: أن تدلّ القضيّة على أنّ الجزاء ذات الطبيعة المطلقة بالمعنى الذي اخترناه للإطلاق، وأن تدلّ أيضاً على التعليق اللزوميّ، لا على الصدفة ولا على مجرّد الربط الذي هو غير التعليق بالمعنى الذي أشرنا إليه أخيراً.

والثالث: أن تدلّ القضيّة على العلّيّة الانحصاريّة للشرط بالنسبة لطبيعة الجزاء(1).

هذا هو تمام الكلام فيما هو الضابط لاقتناص المفهوم.

ولنبدأ الآن في البحث عن كلّ قسم من أقسام المفهوم، ومن الله التوفيق وبه الاستعانة، إنّه خير معين.



(1) وإن شئت فعبّر بأنّ الضابط لاقتناص المفهوم أحد أمرين:

الأوّل: كون المعلّق سنخ الحكم: إمّا بمعنى مطلق الوجود، وإمّا بمعنى ذات الطبيعة، وهو المعنى الذي اخترناه للإطلاق، إلّا أنّه على الثاني يحتاج ثبوت المفهوم ـ زائداً على فرض كون المعلّق سنخ الحكم ـ إلى دلالة القضيّة على التعليق بالمعنى الذي أشرنا إليه أخيراً.

والثاني: العلّيّة الانحصاريّة لذات طبيعة الحكم.