المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

430

مقيّدة بعدم القرينة، وذلك الخبر قرينة تعبّداً لدليل حجّيّته فتتمّ الحكومة.

وإن بنينا على أنّه تدلّ على حجّيّة ظاهر الكتاب ـ مضافاً إلى السيرة العقلائيّة ـ الأخبار الدالّة على وجوب العمل بالقرآن، والدليل على حجّيّة خبر الواحد هو الكتاب كآية النبأ، فتقع المعارضة بين إطلاق تلك الأخبار لآية النبأ في المحلّ المفروض وإطلاقها للعموم المفروض ورود خبر واحد على خلافه ويتساقطان، فنرجع إلى السيرة الدالّة على حجّيّة ظاهر الكتاب وتثبت الحكومة بالنظر إلى السيرة كما عرفت.

وإن بنينا على أنّ الدليل على حجّيّة خبر الواحد هو الأخبار فدليل حجّيّة خبر الواحد هو الخبر المتواتر؛ لأنّه لا معنى للاستدلال على حجّيّة خبر الواحد بخبر الواحد، وبنينا على أنّه تدلّ على حجّيّة ظاهر القرآن الأخبار الدالّة على وجوب العمل بالقرآن التي هي أيضاً متواترة بلا إشكال، فالمعارضة في الحقيقة واقعة بين خبرين متواترين وتعارضهما بالعموم من وجه، فيمكن أن يقال بأنّهما يتساقطان وتبقى في البين السيرة الدالّة على حجّيّة ظاهر الكتاب سليمة عن الحاكم، هذا.

ولكن التحقيق: أنّ الأخبار الدالّة على وجوب العمل بالقرآن في بعضها قيّد الحكم بما بعد الرجوع إلى أهل البيت(عليهم السلام) فيما ورد منهم في مقام بيان المراد من الكتاب والقرينة عليه، والخبر المتواتر الدالّ على حجّيّة هذا الخبر الواحد دالّ تعبّداً على قرينيّته(1) فتتمّ الحكومة، هذا.



(1) كأنّ المقصود: أنّ الخبر المتواتر الدالّ على حجّيّة خبر الواحد دليل على حجّيّة خبر القيد بما بعد الرجوع إلى أهل البيت(عليهم السلام)، فيكون خبر القيد هذا دليلاً تعبّديّاً على حجّيّة الخبر المخصّص وقرينيّته.