المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

43

بفنائها إلّا هذا، وإذا كان المعلّق على الشرط ذلك فلا محالة تنتفي الطبيعة مطلقاً بانتفاء الشرط إن كان علّة منحصرة، وأمّا إن كانت هناك علّة اُخرى فبوجودها أيضاً توجد الطبيعة.

وبعد: فتحقيق الكلام في المقام مايلي:

إنّ المعلّق تارةً: يفترض في لبّ الواقع عبارة عن الطبيعيّ بإطلاقه، ويفسّر هذا الإطلاق بمعنى مطلق الوجود، وعندئذ يكون هذا وحده كافياً لاقتناص المفهوم؛ إذ لو وجد قسم للحكم من دون وجود الشرط كان هذا خلف ترتّب مطلق وجود الحكم على الشرط(1).

ولا فرق في ذلك بين فرض ثبوت كون المعلّق هو السنخ بمقدّمات الحكمة، أو فرض إثبات أنّ المعلّق حتّى لو كان شخص الحكم، فالقضيّة دلّت على أنّ المعلّق في لبّ الواقع هو الطبيعيّ، فالمهمّ أنّ المعلّق في لبّ الواقع هو السنخ.

واُخرى: يفترض أيضاً أنّ المعلّق هو مطلق الحكم ولكن يفسّر الإطلاق بالمعنى المختار لنا، وهو إرادة ذات الطبيعة منفصلة عن جميع القيود، وعندئذ فالإطلاق وحده غير كاف لاقتناص المفهوم، ولكن لو أثبتنا دلالة القضيّة على التعليق اللزوميّ يثبت المفهوم.

ولا نقصد هذه المرّة بالتعليق ما كان مقصوداً قبل هذا الكلام من مجرّد الربط أو استلزام الشرط للجزاء، بل المراد منه الآن ما يراد من مثل قولنا: (وجود النهار



(1) ولا فرق في ذلك بين أن نفسّر ترتّب مطلق وجود الحكم على الشرط، بمعنى انحصار مطلق وجود الحكم في هذا الفرد الذي يترتّب على الشرط كما مضى أن نقلناه عن المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، أو نفسّر بمعنى أنّ تمام أنحاء هذا الحكم مترتّب على هذا الشرط ولو بأن يتعدّد أنحاء الحكم المترتّبة على أفراد الشرط.