المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

429

أقول: لايخفى أنّ الأمر في ذلك يختلف باختلاف المباني في الدليل على حجّيّة خبر الواحد والدليل على حجّيّة ظاهر الكتاب، توضيح ذلك أنّه:

إن بنينا على أنّ الدليل على حجّيّة خبر الواحد هو الإجماع فهو في محلّ الفرض منتف؛ لوقوع الخلاف بينهم في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعدمه، فلا مجال لدعوى الحكومة وتخصيص الكتاب به.

وإن بنينا على أنّ الدليل على حجّيّة خبر الواحد هو السيرة العقلائيّة فلابدّ من النظر إلى دليل حجّيّة ظاهر الكتاب:

فإن بنينا على أنّ الدليل عليه أيضاً هو السيرة العقلائيّة على حجّيّة الظهور فمن الواضح عدم إمكان اجتماع سيرتين متخالفتين في مورد واحد، والموجود فيما نحن فيه هو السيرة الاُولى لا الثانية؛ لأنّ السيرة على حجّيّة الظهور مقيّدة بعدم ورود قرينة على الخلاف، والسيرة على حجّيّة خبر الواحد مثبتة للقرينة وليست مقيّدة بعدم ورود عامّ كتابيّ على خلافه، فقد انتفى موضوع دليل حجّيّة ظهور الكتاب. لكن ليس هذا من الحكومة المصطلحة؛ لأنّها عبارة عن أن ينتفي الموضوع بالتعبّد، وما نحن فيه ليس كذلك.

وإن بنينا على الاستدلال بحجّيّة ظهور القرآن بالأخبار الواردة في وجوب العمل بالقرآن ـ إذ يصدق عرفاً على العمل بظاهر القرآن أنّه عمل بالقرآن، مع البناء على أنّ دليل حجّيّة خبر الواحد هو السيرة العقلائيّة ـ فإطلاق هذه الأخبار شامل لفرض ورود خبر واحد على خلاف عموم الكتاب ورادع للسيرة الثابتة في جانب خبر الواحد في هذا الفرض.

وإن بنينا على أنّ الدليل على حجّيّة خبر الواحد هو الكتاب كآية النبأ أو السنّة، والدليل على حجّيّة الظاهر ـ وهو عموم الكتاب ـ هو السيرة العقلائيّة فالسيرة