المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

427

كقوله تعالى: ﴿أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾(1)، بناءً على دلالته على طهارة الماء.

وأمّا أخبار العبادات: فلا شيء منها يخالف عموم الكتاب وإطلاقه، وقد صرّح المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)في بحث الصحيح والأعمّ أنّ آيات العبادات لا إطلاق فيها؛ لورودها في مقام التشريع لا في مقام البيان(2).

وأمّا أخبار المعاملات: فالغالب منها غير مخالف لعموم الكتاب وإطلاقه؛ إذ لم يرد في الكتاب عموم وإطلاق في ذلك إلّا بالنسبة للبيع في قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾(3). وأمّا قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾(4) فقد حقّق في محلّه عدم دلالته على صحّة العقود وإنّما يدلّ على لزومها. وأمّا قوله تعالى: ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاض﴾(5) فالتجارة عن تراض مختصّة بالبيع وليس غيره من المعاملات تجارة.

والخلاصة: أنّ أخبار المعاملات ليس شيء منها ينافي إطلاق الكتاب إلّا ما دلّ على بطلان بعض أقسام البيع.



(1) سورة 25 الفرقان، الآية: 48. والآية إنّما تدلّ على طهارة ماء السماء في ذاته، فلا يعدّ دليل نجاسة ماء الاستنجاء مثلاً مخصّصاً له.

(2) المقدار الوارد في الكفاية في بحث الصحيح والأعمّ هو قوله: «نعم، لابدّ في الرجوع إليه. فيما ذكر (يعني الرجوع إلى الإطلاق بناءً على الأعمّ) من كونه وارداً مورد البيان»، وكأنّ هذا إشارة إلى ما نسب إليه اُستاذنا هنا.

(3) سورة 2 البقرة، الآية: 275.

(4) سورة 5 المائدة، الآية: 1. والظاهر أنّ العقد إن كان على مباح دلّت الآية على نفوذه بالمعنى المثبت للصحّة واللزوم.

(5) سورة 4 النساء، الآية: 29.