المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

426

وإن أراد من ذلك الإجماع العمليّ الذي تكون العبرة فيه بعمل أصحاب الأئمّة الكاشف عن رأي المعصوم(1) فهو غير معلوم، فإنّه إن لاحظنا السامع للخبر بنفسه من الإمام(عليه السلام) فمن الواضح أنّ الخبر عنده قطعيّ الصدور، ولا إشكال في جواز تخصيص الكتاب بذلك، وإن لاحظنا مَن ليس راوياً عن الإمام(عليه السلام) بلا واسطة بل يراجع الراوي عنه، فإن كان مقلّداً له فهو إنّما يأخذ بالفتوى وليس هو الذي يخصّص الكتاب بخبر الواحد وإنّما يخصّصه مجتهده به، وإن لم يكن مقلّداً له وكان بنفسه مخصّص الكتاب بهذا الخبر فمن المحتمل أنّه كان يخصّص الكتاب بالخبر مع تحصيل القطع أو الاطمئنان بصدوره، فإنّهم كانوا متمكّنين من تحصيل القطع أو الاطمئنان بصدور كثير من الأخبار، نظير تمكّن الناس في زماننا وفي كلّ زمان من تحصيل القطع أو الاطمئنان بصدور كثير من الأخبار الصادرة من فقيه زمانهم، وأمّا الأخبار التي لم يتمكّنوا من تحصيل الاطمئنان بصدورها فلم يعلم أنّهم كانوا يخصّصون الكتاب بها.

الثاني: دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد على حجّيّة الخبر المخالف لعموم الكتاب بالصراحة؛ وذلك لأنّ جميع أخبار الآحاد مخالف لعموم الكتاب إلّا ما شذّ وندر لو وجد نادراً ما لا يخالفه، فيلزم من عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد طرح دليل حجّيّة خبر الواحد رأساً أو في غير مورد الندرة.

ويرد عليه: أنّ هذه الدعوى ممنوعة جدّاً، بل خبر الواحد المخالف لعموم الكتاب في غاية الندرة، فإنّك إن لاحظت أخبار باب الطهارة والنجاسة الخبثيّة لم تجد منها ما يخالف عموم الكتاب؛ لعدم ورود آية في الكتاب في ذلك إلّا نادراً



(1) نعم الظاهر أنّ هذا هو المقصود كما قلنا.