المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

425

 

الكلام في تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد

الجهة التاسعة: في أنّه هل يخصّص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد ـ بعد تسليم تخصّص خبر الواحد بخبر الواحد ـ أو لا؟

ومرجع هذا في الحقيقة إلى البحث عن أنّ خبر الواحد المخالف لعموم الكتاب حجّة أو لا؟ فإنّه بعد تسليم حجّيّته لا إشكال في تخصيص عموم الكتاب به؛ لأنّ المفروض أنّ الخاصّ قرينة على العامّ، وإلّا لما كان يخصّص خبر الواحد بخبر الواحد، وإذا كان مرجع البحث إلى ذلك فلابدّ للقائل بجواز تخصيص العامّ الكتابيّ به من إقامة البرهان على حجّيّة هذا الخبر الواحد؛ لأنّ مقتضى الأصل عدم الحجّيّة.

 

الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد المخالف بالأخصّيّة لعموم الكتاب:

وقد أقام المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) ثلاثة براهين على ذلك(1):

الأوّل: الإجماع على حجّيّته(2).

ويرد عليه: أنّه إن أراد من ذلك الإجماع الفتوائيّ فإفتاء جميع العلماء على ذلك ممنوع، كيف؟! وأصل حجّيّة الخبر الواحد مختلف فيه حتّى ادّعى بعض الإجماع على عدم حجّيّته.



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 366 ـ 367 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق الشيخ المشكينيّ.

(2) صريح كلام الآخوند في الكفاية هو التمسّك بسيرة الأصحاب لا الإجماع.