المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

415

الاستثناء خاصّاً بالأخير لكان الأولى أن يقدّمه في الكلام ويقول: (أكرم التجّار إلّاالفسّاق منهم وأكرم العلماء وأكرم السلاطين) أقول: لو ادّعى أحد قرينيّة ذلك على عدم اختصاص الاستثناء بالأخير وعلى إلباس جميع الموضوعات لباس الوحدة الاعتباريّة والتركيب الاعتباريّ لم يكن لدينا بيان فنّيّ لإبطال ذلك، وينحصر الردّ في دعوى أنّ الذوق العرفيّ لا يقبل هذه القرينيّة.

ثمّ إنّ المحقّق العراقيّ(قدس سره) لم يذكر أقساماً لتعقّب العامّ بأداة الاستثناء بل قال على سبيل الإطلاق: إنّه كما يمكن رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخير كذلك يمكن رجوعه إلى الجميع.

وأمّا الإشكال بأنّ المعنى الحرفيّ جزئيّ فأجاب عنه:

أوّلاً: بأنّ الاستثناء من الجميع غير مناف لجزئيّة المعنى الحرفيّ، فإنّ الاستثناء من الجميع فرد من أفراد الاستثناء كالاستثناء من الأخير فقط، فلم يلزم من إرجاع الاستثناء إلى الجميع استثناءات عديدة حتّى يكون ذلك منافياً لجزئيّة المعنى الحرفيّ.

وثانياً: بأنّه لو سلّمنا أنّ ذلك مناف لجزئيّة المعنى الحرفيّ فإنّا قد أنكرنا في محلّه أصل المبنى وقلنا بأنّ الموضوع له في الحروف عامّ(1). هذا ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره).

أقول: يرد على جوابه الأوّل: أنّ الاستثناء من موضوعات عديدة لو كان بنحو فرض الجميع كلاًّ واحداً بالوحدة الاعتباريّة صحّ ما ذكره من كون الاستثناء استثناءً واحداً، لكن هذه مؤنة زائدة تحتاج في مقام الإثبات إلى القرينة وهي منتفية في الصورة الاُولى. وأمّا لو لم يكن بنحو فرض الجميع كلاًّ واحداً فلا محالة



(1) المقالات، ج 1، المقالة: 37، ص 476 ـ 477 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.