المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

414

إلّا الفسّاق منهم)، فإنّ الموضوع المستثنى واحد وليس متعدّداً وتعدّد ذكره بالضمير لا يعدّده من حيث المعنى، فسواء رجع الاستثناء إلى الأخير أو إلى الكلّ لا نلتقي بمحذور فلا أقلّ من الإجمال.

وهنا تقريب آخر في هذه الصورة الثالثة، وهو: أنّه من الممكن في هذه الصورة الاستثناء من الجميع، وذلك بجعل المستثنى منه خصوص اللفظ الأوّل الذي هو مرجع للضمائر، وبالاستثناء منه يثبت قهراً اختصاص المراد من الضمائر بغير المستثنى؛ لأنّ الضمير تابع لمرجعه(1).

والخلاصة: أنّ الفنّ قاض بعدم تحتّم اختصاص الاستثناء بالأخير، بل إمّا أن يرجع إلى الجميع أو يحصل الإجمال، ولا يبعد دعوى الظهور عرفاً في الرجوع إلى الجميع.

ثمّ إنّنا حينما أقمنا هذا البيان الفنّيّ لإثبات ظهور الاستثناء في المثال الأوّل في الرجوع إلى الأخير فحسب إنّما كان مقصودنا إثبات ذلك في مقابل دعوى الإجمال، ولم يكن مقصودنا إثبات ذلك في مقابل دعوى الظهور في الرجوع إلى الكلّ، والظاهر أنّه لم يدّع أحد في القسم الأوّل ـ وهو تعدّد العمومات موضوعاً ومحمولاً ـ كونه ظاهراً في الرجوع إلى الجميع، فبقي الاحتياج إلى نفي الإجمال فأوضحناه بالبيان الفنّيّ الذي عرفت.

أمّا لو ادّعى أحد في ذلك وجود قرينة على إلباس ثوب الوحدة الاعتباريّة على كلّ المواضيع، وهو نفس تأخير العامّ الأخير مع الاستثناء في الكلام، فلو كان



(1) هذا التقريب الآخر يختصّ بما إذا كان تكرار الموضوع عن طريق إرجاع الضمير، بينما التقريب الأوّل يأتي حتّى فيما لو كرّر الموضوع بلفظه.