المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

412

الثانية والثالثة، فيبقى الأمر في الثانية والثالثة مردّداً بين ظهوره في الرجوع إلى الكلّ وبين الإجمال، فإن عيّنّا الأوّل بالفهم العرفيّ ـ كما لا يبعد ذلك ـ فبها ونعمت، وإلّا فعلى كلّ تقدير لا يبقى مجال للتمسّك بالعمومات السابقة؛ إذ لا أقلّ من الإجمال.

وذاك البيان الفنّيّ هو: أنّنا لو أرجعنا الاستثناء في الصورة الاُولى إلى الكلّ لابتلينا بأحد محاذير؛ وذلك لأنّه قد حقّق في محلّه أنّ المعاني الحرفيّة جزئيّة، لا بمعنى الجزئيّة الخارجيّة أو الذهنيّة أو نحوهما بل بمعنى الجزئيّة الطرفيّة، أي: أنّ النسبة الحرفيّة قائمة بطرفيها ومتقوّمة بهما، فتتغيّر بتغيّر طرفيها أو بتغيّر أحد الطرفين، فلو اُريد الاستثناء من العلماء والسلاطين والتجّار في المثال الأوّل فالطرف للاستثناء في كلّ واحد من هذه الموضوعات يختلف عن الآخر والمستثنى أيضاً يختلف، فإنّه تارةً يكون فسّاق العلماء واُخرى فسّاق السلاطين وثالثة فسّاق التجّار، فلدينا إذن نسب استثنائيّة ثلاث كلّ منها تتباين مع الاُخرى في كلا طرفيها، فإرجاع الاستثناء في هذا المثال إلى الكلّ لا يكون إلّا بأحد وجوه ثلاثة:

إمّا استعمال أداة الاستثناء في عدّة معان، وهذا خلف عدم استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

وإمّا استعمالها في الجامع بين الاستثناءات، وهذا خلف جزئيّة المعنى الحرفيّ.

وإمّا إلباس المواضيع الثلاثة ثوب الوحدة الاعتباريّة والتركيب الاعتباريّ، وهذه مؤونة زائدة بحاجة إلى قرينة ومنفيّة في فرض عدم القرينة بأصالة نفي المؤونة الزائدة.

وهذا بخلاف الحال في المثال الثاني وهو: (أكرم العلماء والسلاطين والتجّار