المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

409

وأيضاً ربّما توجد بعض الخصوصيّات توجب قوّة الظهور في كونه في مقام البيان، كما لو كان طرز العبارة بشكل كان يستشمّ منه كون المتكلّم في مقام بيان الحصر، كما لو قال: (لا يضرّ الصائم ما صنع ما ترك أربعاً) فهذا الكلام وإن كانت دلالته على نفي مبطليّة غير الأربع بالإطلاق، لكن هذا الإطلاق أقوى بكثير من الإطلاقات المتعارفة ولا يرفع اليد عنه إلّا بدليل قويّ جدّاً، رغم أنّه لم تكن الدلالة وضعيّة ولم تخرج عن حدود الإطلاق وكونه في مقام البيان.

وأمّا على المسلك الثاني ـ وهو مسلك التقديم بالقرينيّة، وهو الذي اختاره المحقّق النائينيّ(رحمه الله)وتابعناه ـ: فنقول:

إن كان المفهوم أخصّ خصّص به العامّ وإن فرض العامّ أظهر، وكذلك العكس؛ لأنّ الأخصّ هو القرينة دائماً، وإلّا قدّم ما يعدّ قرينة عرفاً للآخر إن كان في البين ذلك، وإلّا وقع التعارض؛ فإنّه بناءً على هذا المبنى لا عبرة بالأظهريّة(1) وإنّما العبرة بالقرينيّة، وتقدّم القرينة على ذي القرينة لا بما لها من المزيّة في قوّة الظهور في الحكم الذي يكون ذو القرينة ظاهراً في خلافه، بل بما لها من المزيّة في أنّ لها ظهوراً آخر ليس ذاك الظهور ثابتاً في ذي القرينة، وهو ظهورها في كونها ناظرة إلى ذي القرينة ومبيّنة لها.

وأمّا مصاديق عدّ أحد الدليلين قرينة للآخر فتعرف بفهم العرف بالمناسبات والخصوصيّات، وقد حقّق في محلّه أنّ منها الأخصّيّة، وعلى هذا فلو كان المفهوم



(1) كأنّه(رحمه الله) يقصد حصر نكتة التقديم بالقرينيّة، وافتراض أنّه في الأظهر والظاهر حينما لا توجد نكتة في قرينيّة الظاهر فنفس الأظهريّة توجب قرينيّة الأظهر لتفسير الظاهر.