المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

406

من قبيل المعارضة بين المتباينين، نظير: (صلّ) و(لا تصلّ).

المورد الثاني: ما إذا لم تكن معارضة بين العامّ والمنطوق ابتداءً ونشأت المعارضة بينهما من المعارضة بين العامّ والمفهوم.

وهنا لا معنى لملاحظة النسبة بين العامّ والمنطوق؛ لأنّهما متباينان، بل لابدّ أن يرى المقدار المعارض من المفهوم هل هو لازم لأصل المنطوق أو لإطلاقه؟

فعلى الأوّل يجب تقديم المفهوم ولا يمكن العكس؛ للزوم سقوط المنطوق والمفهوم رأساً.

وعلى الثاني يكون حال معارضة هذا المفهوم مع العامّ حال معارضة كلّ منطوقين بينهما عموم من وجه.

مثال ذلك: ما لو قال: (لا تكرم فسّاق المخدومين)، وهذا هو العامّ، وقال: (أكرم فسّاق خدّام العلماء)، وهذا هو المنطوق، ولا معارضة مباشرة بينهما؛ لأنّ فسّاق الخدّام مباين لفسّاق المخدومين، ولكن مفهوم الموافقة لهذا المنطوق هو: (أكرم العلماء) وهذا معارض للعامّ بالعموم من وجه.

فتارة يفترض أنّ وجوب إكرام خادم فاسق واحد من خدّام العلماء يدلّ على وجوب إكرام تمام العلماء، واُخرى يفترض أنّ وجوب إكرام كلّ خادم إنّما يدلّ على وجوب إكرام مخدومه. وقد عرفت حكم كلا الفرضين.

 

الكلام في تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة:

المقام الثاني: في أنّه هل يخصّص العامّ بمفهوم المخالفة أو لا؟

لا يخفى أنّ الأساطين ـ قدّس الله أسرارهم ـ اختلفوا في أنّ تقديم الخاصّ على العامّ هل هو بالأقوائيّة أو بالقرينيّة، فذهب بعضهم كالشيخ الخراسانيّ(رحمه الله) إلى