المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

40

صرف وجوده المنطبق على خصوص أوّل الوجود فلا يتحقّق المفهوم وإن فرض الشرط علّة منحصرة. وإذا كان المعلّق مطلق وجود الحكم فقد عرفت أنّه يثبت المفهوم وإن لم يكن الشرط علّة منحصرة.

ويأتي هذا الكلام أيضاً إذا بنينا على مبنى المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)، وهو: أنّ المعلّق شخص الحكم لكن لا بما هو هو بل بما هو فرد من أفراد الطبيعة، وهذا الكلام مرجعه إلى أنّ المعلّق في الواقع هو الطبيعة وسنخ الحكم وإن كان المعلّق في الكلام خصوص هذا الشخص.

فإن شئت فقل: إن كان ما هو المعلّق في الواقع الطبيعة على نحو مطلق الوجود ثبت المفهوم وإن لم يثبت كون الشرط علّة منحصرة، وإن كان ما هو المعلّق في الواقع صرف الوجود من الحكم الذي لا ينطبق إلّا على مطلق الوجود لم يثبت المفهوم وإن ثبت كون الشرط علّة منحصرة، فركنيّة الأوّل ممنوعة رأساً ولا نحتاج في إثبات المفهوم إلى إثباته أصلا.

ويمكن أن يقال: إنّ هذا الإشكال أيضاً إشكال جدليّ كالإشكال الثاني وإلزام لهم على مبناهم، لا إشكال واقعيّ كالإشكال الأوّل بأن يكون عدم الاحتياج إلى الركن الأوّل رأساً صحيحاً في الواقع.

توضيح ذلك: أ نّا لو سلمنا أنّ المعلّق لا يخلو حاله من اُمور ثلاثة: إمّا أن يكون على نحو مطلق الوجود، وإمّا على نحو صرف الوجود، وإمّا أن يكون شخص الحكم، صحّ القول بعدم الاحتياج إلى إثبات العلّيّة الانحصاريّة في إثبات المفهوم رأساً؛ لما عرفت من أنّه على الأوّل يثبت المفهوم حتّى مع عدم العلّيّة الانحصاريّة، وعلى الأخيرين لا يثبت المفهوم حتّى مع ثبوت العلّيّة الانحصاريّة، لكنّا لا نسلّم ذلك، بيانه: أنّهم ذهبوا إلى أنّ الطبيعة إنّما يتعلّق بها الحكم بلحاظ فنائها في بعض