المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

39

العراقيّ رضوان الله عليهم ـ وهو: أنّ لاقتناص المفهوم ركنين: كون الشرط علّة منحصرة، وكون المعلّق سنخ الحكم ـ إشكالات ثلاثة:

الأوّل: أنّه ليست العلّيّة الانحصاريّة ركناً تعيينيّاً لاقتناص المفهوم؛ لأنّه إذا ثبت بالإطلاق كون المعلّق مطلق وجود الحكم كفى ذلك في تحقّق المفهوم؛ فإنّ معناه أنّه إذا وُجد الشرط فقد تحقّق مطلق وجود الحكم. ولو فُرض ثبوت فرد من أفراد الحكم بدون الشرط كان ذلك خلفاً لفرض أنّه لو وُجد الشرط فقد تحقّق مطلق وجود الحكم.

الثاني: أنّه ليس كون المعلّق سنخ الحكم ركناً تعيينيّاً لاقتناص المفهوم، بناءً على مبنى مَن يثبت المفهوم بقاعدة امتناع صدور الواحد من اثنين، فإنّه يكون الركن الأوّل عندئذ كافياً لإثبات المفهوم، فيثبت المفهوم سواءً كان المعلّق مطلق وجود الحكم أو صرف وجوده أو شخصه.

ولا يخفى أنّ هذا الإشكال إنّما هو إشكال جدليّ يرد على مَن يقول بصحّة هذا المبنى، لكنّا لا نقول بصحّته، فلا يكون هذا الإشكال صحيحاً عندنا وإن صحّ إلزام القائل بهذا المبنى بذلك.

الثالث: أنّ ركنيّة الأوّل وهو كون الشرط علّة منحصرة في المفهوم ممنوعة رأساً، وهذا غير الإشكال الأوّل؛ فإنّ الإشكال الأوّل عبارة عن منع كونه ركناً تعيينيّاً، وهذا الإشكال عبارة عن إنكار أصل ركنيّته ولو على نحو البدل، وذلك لما قلناه: من أنّ مبنى إثبات المفهوم بالتشبّث بقاعدة امتناع صدور الواحد عن اثنين غير صحيح، فإنّ امتناع صدور الواحد عن اثنين لا ينافي نشوء الحكم من علّة اُخرى بعد انتهاء أمد العلّة الاُولى وسقوط الحكم الأوّل بالامتثال أو العصيان، وإنّما ينافي نشوءه كذلك قبل سقوطه، فنقول: إنّه إذا كان المعلّق شخص الحكم أو