المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

277

وأورد عليه السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ بمنع اختصاص هذا النزاع ببحث العموم والخصوص، نعم، بما أنّهم ذكروا ذلك في بحث العموم والخصوص ونقّحوه لم يحتاجوا في بحث المطلق والمقيّد إلى ذكره مرّة اُخرى(1).

أقول: الحقّ هو ما ذكر المحقّق العراقيّ(قدس سره)، فإنّه في بحث المطلق والمقيّد لا مجال لهذا النزاع؛ وذلك لأنّ الإطلاق ليس عبارة عن لحاظ الخصوصيّات وإثبات الحكم على كلّ فرد فرد رأساً، بل هو عبارة عن رفض جميع الخصوصيّات ولحاظ ذات الطبيعة بلا أيّ خصوصيّة، فالحكم أوّلاً وبالذات إنّما ثبت على ذات الطبيعة لا على الأفراد، وإنّما يسري إلى الأفراد بعد ذلك بحكم العقل، وليس الموضوع في الكلام المطلق إلّا ذات الطبيعة وبعدم ثبوت القيد يثبت ـ بحكم العقل ـ انطباق الحكم على الأفراد الفاقدة لذلك القيد.



(1) لم أجده بوضوح في الكلمات المنقولة عن السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، لكنّه مفهوم ممّا قاله السيّد الخوئيّ(رحمه الله)ـ على ما ورد في محاضرات الشيخ الفيّاض، ج 5، ص 210 ـ 211 بحسب طبعة صدر بقم ـ: من مناقشة كلام الشيخ العراقيّ(رحمه الله) الذي ذكره في بيان الفرق بين التخصيص والتقييد، من أنّ التقييد يقلب عنوان الموضوع من كونه تمام الموضوع إلى كونه جزء الموضوع، أمّا التخصيص فهو بمنزلة انعدام بعض الأفراد أو الأصناف بموت ونحوه، فكما أنّ خروج مَن مات لا يوجب تعنون الأفراد الباقية بعنوان وجوديّ أو سلبيّ كذلك التخصيص (نهاية الأفكار، ج 1 ـ 2، ص 519 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم). وهنا شرح السيّد الخوئيّ(رحمه الله) الفرق بين الموت والذي ليس تخصيصاً أصلاً، وإنّما هو فناء لفرد من أفراد القضيّة الحقيقيّة المجعولة على الموضوع المقدّر الوجود، والتخصيص الذي يقيّد موضوع الحكم ـ لا محالة ـ بقيد، فيكون انتفاء الحكم من باب السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع كما في الموت.