المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

220

وإنّما الذي ينبغي أن يقع محلاًّ للبحث هو: أنّه مهما اُريد جعل تمام أفراد العامّ موضوعاً لحكم واحد لا لأحكام متعدّدة بعدد الأفراد، فهل اللازم جعل تلك الأفراد واحداً مركّباً بالاعتبار حتّى يمكن الحكم عليها بحكم واحد، أو يحكم عليها بحكم واحد بدون صيرورتها واحداً مركّباً اعتباريّاً قبل الحكم وإن صارت كذلك بالنظر إلى الحكم؟

وهذا البحث ينتج في جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين وعدمه، ونحيل تحقيقه مع كيفيّة استنتاج تلك النتيجة منه إلى مبحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين. هذا تمام الكلام في الأقسام الثلاثة للعموم بلحاظ عالم الثبوت.

وأمّا بلحاظ عالم الإثبات فبعض ألفاظ العموم ظاهر في خصوص الاستغراقيّة كلفظة (كلّ) و(جميع) ولام الجمع بناءً على إفادته للعموم(1)، وبعضها ظاهر في خصوص المجموعيّة كلفظة (مجموع)، ولعلّ كلمة (أيّ) تفيد خصوص العموم البدليّ.

وعلى أيّة حال فالجهة الإثباتيّة تختلف باختلاف الأدوات والمقامات والقرائن الخاصّة.



(1) الظاهر عدم دلالة هذه الألفاظ على خصوص الاستغراقيّة في مقابل المجموعيّة، وإنّما قد تنفى المجموعيّة بنكتة اُخرى، وهي: أنّه لو فُرضت المجموعيّة بمعنى اعتبار الوحدة التركيبيّة بين الأفراد فهي مؤونة زائدة تحتاج إلى قرينة ومع عدمها تنفى، ولو فُرضت بمعنى عدم انحلاليّة الحكم فالحكم بالانحلال وعدمه ـ بعد عدم أخذ المجموعيّة الاعتباريّة في طرف الموضوع ـ يختلف باختلاف الموارد بحسب مناسبات الحكم والموضوع، وغلبةُ الانحلال في القضايا العرفيّة ـ خاصّة الحقيقيّة ـ تقتضي الظهور في الانحلال ما لم تقتض المناسبات أو أيّة قرينة اُخرى عدم الانحلال.