المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

214

والتعريف الصحيح أن يقال: «إنّ العموم هو الاستيعاب المفهوميّ»(1) بلا فرق بين أن يكون المستوعِب مفهوماً والمستوعَب أفراد ذلك المفهوم أو مفهوم آخر، أو يكون المستوعِب حكماً والمستوعَب أفراد موضوعه(2).



(1) يعني: في قبال الاستيعاب الخارجيّ، أو يعني: في قبال الاستيعاب في مرحلة تطبيق العمل المحفوظ في باب المطلق.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): أنّ هناك قسماً رابعاً للاستيعاب وهو استيعاب معاني لفظ واحد، كما لو قال المولى: (أكرم كلّ زيد)، ولم يُرد بكلمة (زيد) معنى كلّيّاً ذا أفراد، بل أراد لفظه. أو قال: (أكرم كلّ زيد له ولد)، وأراد وجوب إكرام كلّ معاني هذه العبارة، ولم يكن هناك مضاف محذوف بأن تقدّر كلمة (معاني) مثلا.

وطبعاً هذا التفسير وهو إرادة استيعاب كلّ معاني اللفظ خلاف الظاهر، فإنّ الظاهر من مثل هذا الكلام استعمال المدخول في معنىً كلّيّ انتزاعيّ مجازاً لا عدم استعماله في معنىً وإرادة لفظه. انتهى ما أفاده(رحمه الله).