المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

204

لاقتناص المفهوم؛ إذ النسبة الناقصة اندمجت في النسبة التامّة وحصّصتها، فالحاصل إنّما هي حصّة خاصّة من النسبة التامّة، فغاية ما يلزم من تحقّق الغاية انتفاء تلك الحصّة، ولم تعلّق النسبة التامّة على نسبة تامّة اُخرى حتّى يقال ـ بمقتضى الإطلاق ـ: إنّها علّقت بما هي مطلقة.

ثُمّ إنّنا لو كنّا نؤمن بمفهوم الغاية لكان معنى ذلك في مثل قوله: ﴿أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيل﴾ انقطاع الصوم بحلول الليل، وعدم وجود موضوع آخر يحلّ أحياناً محلّ النهار المنصرم فيوجب استمرار الصوم رغم حلول الليل، أمّا أنّ هذا الانتفاء لوجوب الصوم بمجرّد حلول الليل هل سيدوم إلى الأبد أو لا فهذا أمر آخر متفرّع على تحقّق الإطلاق في ذلك وعدمه.

أمّا مادمنا لم نؤمن بمفهوم الغاية فانتفاء الحكم مطلقاً بحلول الغاية غير مستفاد، ولكن انتفاؤه في الجملة وأحياناً بحلول الغاية مستفاد بلا إشكال، والسبب في الإيمان بالانتهاء أحياناً بنحو السلب الجزئيّ هو عين السبب لإيماننا في الوصف بالمفهوم بمقدار السلب الجزئيّ.

فنقول: لولا انقطاع الصوم مثلا بحصول الغاية ولو في بعض الموارد لكانت هذه الغاية لغواً، إلّا أن تفرض نكتة وملاك في نفس القيد، وقد مضى أنّ ذلك خلاف الظاهر، فقوله: (صم إلى الليل) يدلّ في الجملة على انتهاء أمد الصوم بحصول الليل، وإنّما قلنا: إنّه يدلّ على ذلك (في الجملة) لانتفاء اللغويّة بانتفاء الحكم في الجملة، فلو ورد مثلا دليل على أنّ مجيء زيد يوجب وجوب الصوم من أوّل الليل أيضاً ـ مع أنّه كان واجباً في النهار ـ لم يكن ذلك معارضاً لقوله: (صم إلى الليل)؛ لعدم دلالته على الانتفاء مطلقاً.