المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

203

 

مفهوم الغاية

ذهب المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ومن تبعه إلى أنّ الغاية إن كانت قيداً للموضوع، كقولنا: (سر في الأرض من هنا إلى الكوفة)، أو للمتعلّق، كقولنا: (صم صياماً مستمرّاً إلى الليل) لم يكن لها مفهوم؛ لأنّها راجعة إلى الوصف للموضوع أو المتعلّق ولا مفهوم للوصف، وأمّا إن كانت قيداً للحكم من قبيل: ﴿أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيل﴾ ثبت لها المفهوم؛ لأنّ المفروض أنّ الحكم مغيّى بالأمر الكذائيّ ومقيّد به، ولا محالة ينتهي المحدود بانتهاء حدّه(1).

والتحقيق: أنّه وإن كان الحكم مقيّداً بالغاية ومحدّداً بها فلا محالة ينتفي الحكم بحصولها، لكنّ الشأن ـ كما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في مقالاته ـ في أنّه هل المحدّد هو شخص الحكم أو سنخه؟ وقد ذهب المحقّق العراقيّ(رحمه الله) إلى أنّ المرجع في ذلك هو أن نرى أنّ العرف هل يرى الحكم الكذائيّ مهملاً من ناحية غايته أو مطلقاً من تلك الناحية(2).

أقول: مقتضى التحقيق هو: ما برهنّا عليه في الأمر الخامس من الاُمور التي نبّهنا عليها في نهاية بحث مفهوم الشرط: من الفرق بين تقييد النسبة التامّة بنسبة تامّة اُخرى وتعليقها عليها فيثبت المفهوم، وتقييدها بنسبة ناقصة فلا يثبت المفهوم بذلك، وبما أنّه فيما نحن فيه قيّدت النسبة التامّة بنسبة ناقصة غائيّة لا مجال



(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 505 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(2) راجع المقالات، ج 1، المقالة: 27، ص 415 ـ 417 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.