المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

201

 

مفهوم اللقب والعدد

وقد ظهر بما ذكرناه الكلام في اللقب والعدد ونحوهما أيضاً؛ لأنّهما مشتركان في ثبوت المفهوم وعدمه مع الوصف ملاكاً، والنكتة الفنّيّة في الجميع واحد.

فهنا أيضاً نقول: إنّ اللقب مثلا دخل في طرف النسبة التامّة، والحكم محدّد بين طرفيه ومشخّص بهما، فبزواله ينتفي شخص هذا الحكم، ولا يمانع ذلك عن قيام حكم آخر مماثل له مكانه.

بل إنّ الأمر هنا أشدّ من الوصف من ناحية أنّ الوصف له ظهور في كونه قيداً احترازيّاً، فيدلّ على انتفاء الحكم بانتفائه بنحو السالبة الجزئيّة، بخلاف العدد واللقب.

وتوضيح ذلك: أنّه لو قال مثلا: (أكرم العالم العادل) مع فرض وجوب إكرام جميع العلماء لزم أحد اُمور ثلاثة كلّ منها خلاف الظاهر:

الأوّل: أن يكون الموضوع للجعل في عالم الثبوت خصوص العالم بدون دخل العدالة في الحكم أصلا، وهذا خلاف مقتضى أصالة تطابق عالم الإثبات والثبوت.

الثاني: أن يكون وجوب إكرام مطلق العلماء مجعولا بجعل آخر غير جعل وجوب إكرام العالم العادل، ويلزم من ذلك لغويّة جعل وجوب إكرام العالم العادل؛ لحصول الغرض ـ وهو التوصّل إلى ملاك المتعلّق ـ بذلك الجعل المطلق، إلّا أن تفرض نكتة في نفس جعل وجوب إكرام العالم العادل، بأن يكون الملاك ثابتاً في الجعل لا في المتعلّق، وهذا خلاف الظاهر لولا القرينة، فإنّ ظاهر الحكم بوجوب شيء أو حرمته مثلا هو إيجابه أو تحريمه لملاك في نفس المتعلّق.

الثالث: أن يكون جميع العلماء واجبي الإكرام بجعول متعدّدة تشمل بمجموعها جميع العلماء، كأن يجب إكرام العالم العادل ويجب أيضاً إكرام العالم الفاسق، ويلزم من ذلك لغويّة التقييد والتحصيص في الجعل، إلّا أن يفرض ثبوت نكتة في