المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

200

ويرد عليه: عدم إمكان اقتناص المفهوم حتّى مع فرض ثبوت أحد الأمرين:

أمّا الأمر الأوّل ـ وهو كون الوصف علّة للحكم ولنضف إلى ذلك قيد الانحصار ـ فثبوته إنّما يوجب انتفاء الحكم المذكور بانتفائه كما هو واضح، وقد عرفت أنّ الوصف قد حصّص الحكم، فبانتفائه تنتفي هذه الحصّة.

وأمّا الأمر الثاني: فلأنّه لو ثبت كون كلمة (العادل) مثلا قيداً للحكم لم يثبت بذلك المفهوم؛ لأنّ تقييد النسبة بغير أدوات الشرط لا يوجب تحقّق المفهوم، كما مضى الاستدلال على ذلك في الأمر الخامس من الاُمور التي نبّهنا عليها في ذيل مبحث مفهوم الشرط. هذا.

ولا يخفى أنّ أصل كون كلمة (العادل) مثلا قيداً للحكم بالمعنى المقابل لتقييد الموضوع والمتعلّق ـ أعني: تقييد الحكم به بلا واسطة ـ غير ممكن؛ وذلك لأنّ الشيء إنّما يتقيّد بما يلائمه ويكون من حالاته، وعنوان (العادل) مثلا إنّما يلائم كلمة (العالم) بصيرورته وصفاً له، فإنّ العدالة من حالات العالم لا من حالات الحكم، ويقيّد العالم به لا الحكم. نعم، يعقل تقييد الحكم بكونه في زمان العدالة مثلا، وهذا العنوان غير عنوان نفس العدالة.

إلّا أن يكون المقصود بفرض كون (العادل) قيداً للحكم هو هذا المعنى، أعني: كون الحكم مقيّداً بزمان العدالة ولكن عُبّر بتعبير (أكرم العالم العادل) الظاهر في تقييد الموضوع بعنوان العدالة مسامحةً.