المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

199

ما ضممناه إليه في بحث مفهوم الشرط ـ توجيهاً لكلامه ـ من قاعدة (استحالةصدور الواحد بالنوع عن الكثير بالنوع) فلا يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه.

وهو(رحمه الله) في بحث مفهوم الشرط أيضاً لم يذكر هذه القاعدة في عبارته في مقام الاستدلال على مفهوم الشرط، وإنّما نحن ذكرناه لتوجيه كلامه، أمّا هو فقد اقتصر في عبارته على ذكر أنّ ظاهر الكلام هو دخل الشرط بعنوانه في الحكم لا بعنوان أعمّ.

وعلى أيّ حال فهنا أيضاً لو ضممنا تلك القاعدة إلى عبارته ارتفع الإشكال الذي ذكرناه؛ لأنّه وإن كانت القضيّة الوصفيّة دلّت في منطوق العبارة على دخل الوصف بعنوانه في هذا الشخص من الحكم، ولكن لو فرضنا دخل شيء آخر بدلا عن هذا الوصف في شخص آخر من الحكم قلنا: إنّ شخصين من الحكم متّحدان في النوع، فلو اختلف ما هو المؤثّر فيه من الأوصاف من حصّة إلى حصّة لزم صدور الواحد بالنوع عن المتعدّد بالنوع وهو مستحيل.

نعم، يرد عليه ما أوردناه في بحث مفهوم الشرط في مقام توضيح بطلان هذا الوجه من وجوه اقتناص المفهوم.

ومنها: ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في المقام: من أنّ الوصف يدلّ على المفهوم لو تمّ أحد أمرين:

الأوّل: أن يثبت كون الوصف علّة، وأضاف السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ قيد الانحصار.

والثاني: أن يثبت كون الوصف ـ وهو كلمة (العادل) مثلا ـ قيداً للحكم لا للموضوع أو المتعلّق، وعندئذ يدلّ الوصف على المفهوم لا محالة؛ لأنّ المقيّد عدمٌ عند عدم قيده(1).



(1) راجع أجود التقريرات المشتمل على تعاليق السيّد الخوئيّ، ج 1، ص 435.