المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

198

وممّا ذكرنا يظهر وجه النظر في الكلمات التي أفادها الأعلام في هذا المقام:

فمنها: ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره)، وهو: أنّ الوجه في عدم ثبوت المفهوم للوصف هو أنّ الحكم يلحظ بمقتضى نظر العرف مهملاً بالنسبة إلى الوصف لا مطلقاً ولا مقيّداً، وهذا بخلاف الشرط، فإنّه يلحظ بالنسبة إليه مطلقاً(1).

وفيه: ما عرفت من أنّ الحكم في القضيّة الوصفيّة مقيّد ـ لا محالة ـ ولا يمكن إطلاقه ولا إهماله.

ومنها: ما أفاده المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)، وهو: أنّه يمكن توجيه مفهوم الوصف بأنّ ظاهر القضيّة كون الوصف المذكور بعنوانه دخيلا في الحكم، وفرض كون الدخيل في الحكم هو الجامع بينه وبين شيء آخر حتّى يثبت الحكم عند ثبوت ذلك الشيء الآخر وإن لم يثبت هذا الوصف خلاف الظاهر(2).

ثُمّ حاول(قدس سره) الجواب عن ذلك بالمناقشة الصغرويّة في المقام(3).

ويرد عليه: أنّ ما حصل هو حصّة خاصّة من الحكم، فغاية الأمر أنّه بانتفاء الوصف تنتفي هذه الحصّة؛ لأنّه بعنوانه دخيل لا بعنوان أعمّ، ولكن انتفاء الحصّة لا يفيد شيئاً؛ إذ من الممكن ثبوت حصّة اُخرى لو لم يعلّق مطلق الحكم على الوصف.

وهذا الإيراد إنّما يرد عليه لو اقتصرنا على مجرّد ما هو وارد في منطوق كلامه من استظهار دخل الوصف بعنوانه؛ إذ نقول عندئذ كما عرفت: إنّ دخل الوصف كان في شخص هذا الحكم المتقوّم في أحد طرفيه بهذا الوصف، أمّا لو ضممنا إليه



(1) راجع المقالات، ج 1، المقالة: 26، ص 411 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.

(2) راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 435 ـ 436 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).

(3) لعلّ المقصود المناقشة في استظهار دخل الوصف بعنوانه.