المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

196

ولو لم يكن لها مفهوم قلّت فائدة مفهوم الشرط، فإنّ كثيراً من رواياتنا تكون من هذا القبيل.

والظاهر عرفاً عدم الفرق بين تلك الأخبار والأخبار الواردة بنحو الإنشاء، فإن ثبت عدم المفهوم لتلك الأخبار كان ذلك نقضاً لأصل ثبوت المفهوم للشرط.

وهذا النقض غير قابل للدفع عن السيّد الاُستاذ دامت بركاته؛ لأنّ الذي دعاه إلى القول بعدم ثبوت المفهوم للقضايا الإخباريّة هو مبنى أنّ الوضع عنده عبارة عن التعهّد، وأنّ الدلالة التصديقيّة للكلام بنفسها هي المعنى الموضوع له، والتعليق في القضيّة الشرطيّة راجع إلى المعنى الموضوع له، وغاية ما يلزم من ذلك انتفاء الحكاية بانتفاء الشرط، دون انتفاء المحكيّ بانتفائه، وهذا الوجه ـ كما ترى ـ بعينه جار في القضيّة الشرطيّة التي سيقت للإخبار عن الجعل، فيلزم عدم ثبوت المفهوم لها.

وأمّا نحن فلا نرى الدلالة التصديقيّة إلّا ظهوراً حاليّاً ناشئاً من الغلبة، والغالب في المشرّع الحاكي عن تشريعه هو إرادة إبراز نفس تشريعه، فلا توصف عادةً حكايته هذه بالصدق والكذب، فحينما ربط الحكاية عن الجعل بالشرط فكأنّه ربط الجعل بالشرط وحاله حاله عرفاً على الإطلاق(1).



(1) أقول هنا ـ حفظاً للأمانة ـ: إنّ بيانه(رحمه الله) للمطلب لم يكن بهذا الشكل، بل كان بشكل يناسب مبناه في الدورة السابقة لتفسير مفهوم الشرط والتي على أساسها قرّرنا بحثه(رحمه الله) لمفهوم الشرط، ولكنّا في آخر البحث وضّحنا التغييرات التي تحقّقت بحسب نقل بعض الناقلين عن الدورة المتأخّرة، فراجع ما مضى من بحث أصل مفهوم الشرط، وصُغنا هنا الكلام بصياغة تنسجم حتّى مع تلك التغييرات، فجاءت الصياغة غير مطابقة تماماً لما في كتاباتنا الخطّيّة والتي تحكي كلام اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بشكل دقيق.