المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

195

 

هل يسقط المفهوم عن الحجّيّة بعد العلم بخروج مورد من حكمه؟

الأمر السابع: لو علمنا بتقييد المفهوم، كما لو قال: (إن جاءك زيد فأكرمه)، وعلمنا من الخارج بوجوب إكرامه عند مرضه، فهل يسقط المفهوم بذلك رأساً فلا يؤخذ به حتّى في غير مورد التقييد، أو يؤخذ بالمفهوم في غير مورد التقييد، كما هو الحال في تقييد إطلاق المنطوقات؟

التحقيق: أنّ ذلك يختلف باختلاف المباني في اقتناص المفهوم.

فعلى كلّ مبنى استفدنا فيه لاقتناص المفهوم من الإطلاق أو من تجميع ظهورات عديدة جارية في قبال كلّ تقييد تقييد فالمفهوم لا يسقط رأساً بتقييده، بل نأخذ به في غير مورد التقييد.

وعلى كلّ مبنى استفدنا فيه من ظهور يخلفه ـ بعد سقوطه ـ ظهور طوليّ، كما لو قلنا باستفادة المفهوم من انصراف المطلق إلى الأكمل فالأكمل، فعلى هذا أيضاً لا يسقط المفهوم بالتقييد رأساً وإنّما يتقيّد.

وعلى كلّ مبنى اتّكأ فقط على دليل عقليّ أو ظهور لفظيّ لا يخلفه ـ بعد فرض سقوطه ـ ظهور طوليّ يعمل عمله يسقط المفهوم نهائيّاً بالعلم بخروج مورد مّا من حكم المفهوم.

 

الكلام في ثبوت المفهوم للروايات الواردة بلسان الإخبار عن الجعل:

الأمر الثامن: قد مضى عدم ثبوت المفهوم للقضايا الإخباريّة وثبوته للقضايا المتكفّلة لبيان الجعل. والكلام هنا يقع في أنّه هل يكون للروايات الواردة بلسان الإخبار عن الجعل مفهوم، من قبيل: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء) أو لا؟