المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

193

على فرد واحد.

وهذا الوجه إمكانه ثبوتاً متوقّف على القول بجواز الاجتماع بمجرّد تعدّد العنوان في لوح الواقع وفي الحقيقة وإن تصادقا في لوح الوجود الخارجيّ على فرد واحد، فإن لم نقل بذلك استحال هذا الوجه وتعيّن الوجه الأوّل.

اللّهمّ إلّا أن يلتزم بما ذهب إليه المحقّق النائينيّ(قدس سره) من أنّ امتناع اجتماع الأمر والنهي ليس بالتضادّ بين نفس الحكمين، بل لأجل التضادّ بين النهي والترخيص في التطبيق المستفاد من الأمر، وأمّا نفس الحكمين فلا تضادّ بينهما ولا استحالة في اجتماعهما لولا هذه الجهة، وعلى هذا فبما أنّه فيما نحن فيه يكون كلا الحكمين وجوباً وليس في البين نهي لا محذور في الاجتماع؛ لأنّ الترخيص في التطبيق إنّما يضادّ النهي لا الأمر.

وعلى أيّ حال فتحقيق إمكان هذا الوجه ـ أعني: فرض كون كلّ من الحكمين متعلّقاً بعنوان غير ما تعلّق به الآخر ـ وعدمه مربوط بمبحث جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. هذا كلّه بحسب الثبوت.

وأمّا بحسب الإثبات: فالتحقيق هو الوجه الأوّل ـ أعني: الالتزام بالتقييد بعنوان (الآخر) ـ فيثبت عدم التداخل؛ وذلك لأنّه وإن كان للوجه الثاني مزيّة على الوجه الأوّل من حيث عدم استلزامه لرفع اليد عن إطلاق المادّة، لكنّه في نفسه خلاف الظاهر؛ إذ ظاهر قوله مثلا: (توضّأ) تعلّق الوجوب بنفس الوضوء؛ لأنّ مقتضى أصالة تطابق عالم الثبوت والإثبات أنّ المذكور في عالم الإثبات وهو الوضوء ثابت في عالم الثبوت أيضاً، فللوجه الأوّل أيضاً مزيّة على الوجه الثاني وهو عدم مخالفته لهذا الظهور، بخلاف الوجه الثاني، ففي الحقيقة يقع التعارض بين هذا الظهور وظهور المادّة في الإطلاق، وهذان الظهوران وإن كان كلاهما