المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

190

يستلزم انتفاء إطلاق المادّة تخصّصاً؛ إذ الجزاء في فرض سبق هذا الشرط علىالشرط الأوّل لا مسبوقيّته به ثابت، فيثبت الإطلاق لمادّته.

قلت: إطلاق المادّة بهذا المقدار لا يوجب التداخل، وإنّما الذي يوجب التداخل هو إطلاقها في فرض المسبوقيّة، وهو ينتفي موضوعاً برفع اليد عن إطلاق الشرط، فلابدّ من التحفّظ على إطلاق الشرط ورفع اليد عن إطلاق مادّة الجزاء.

إن قلت: إنّ إطلاق المادّة دائماً يكون وارداً على ظهور القضيّة في حدوث أصل الحكم عند الحدوث؛ لأنّ القضيّة إنّما تكون ظاهرة في ذلك في فرض إمكان تعدّد الحكم، فتدلّ على ثبوت حكم جديد، بحيث لو كان حكم آخر ثابتاً من السابق فقد ثبت حكمان. وأمّا في فرض عدم إمكان تعدّد الحكم فلا تدلّ القضيّة على الحدوث عند الحدوث بمعنى نفي سبب آخر متقدّم عليه، ولذا نرى وجداناً ـ في مورد القطع بعدم التعدّد، كما في مسألة الوضوء المقطوع فيها فقهيّاً عدم تعدّده بتعدّد الحدث ـ أنّ مثل قوله: (البائل يتوضّأ) ليست له دلالة على عدم كون النوم السابق على البول موجباً للوضوء، وإطلاق المادّة يقتضي عدم إمكان تعدّد الحكم، فيرتفع موضوع الظهور في حدوث الحكم عند الحدوث.

قلت: لو فرض ثبوت عدم إمكان التعدّد بالقطع لا بالإطلاق لم يكن للكلام ظهور في الحدوث عند الحدوث؛ لعدم فائدة فيه بحسب المدلول المنطوقيّ؛ للعلم بعدم تحقّق حكمين، وأمّا لو فرض أنّ التعدّد في نفسه أمر ممكن ولا نقطع بخلافه وإنّما اقتضى إطلاق المادّة خلافه، فظهور القضيّة في الحدوث عند الحدوث ثابت، وفائدته إثبات طروّ حكم جديد غير الحكم الثابت سابقاً، وإطلاق المادّة يقتضي خلاف ذلك فيتعارضان ويقدّم الأوّل على الثاني بالأقوائيّة.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه: موافقة المشهور في أنّه مهما وجد الظهور المقتضي لعدم التداخل قدّم على الظهور المقتضي للتداخل، ومخالفتهم فيما ذهبوا