المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

186

أحدها: ظهور شرطها في الحدوث عند الحدوث، والآخر: ظهور الشرط الآخر أيضاً في الحدوث عند الحدوث، والثالث: ظهور مادّة الجزاء في الشرط الآخر أيضاً في الإطلاق وعدم التحصيص، إذن فالمعارض لإطلاق كلّ واحدة من المادّتين مركّب من متّصل ومنفصل، والمركّب من المتّصل والمنفصل منفصل، فلا يمكن إجراء قاعدة أنّ العموم يرفع موضوع الإطلاق المتقوّم بعدم البيان بسبب كون العموم بياناً؛ لما عرفت من أنّ الإطلاق إنّما يكون متقوّماً بعدم البيان المتّصل وليس بمطلق عدم البيان، خلافاً للشيخ الأنصاريّ(رحمه الله).

ولكن قد يتراءى أنّ هذا الإشكال لا يرد فيما إذا تعاقب الشرطان ولم يقترنا في الحدوث؛ وذلك لأنّه حينما حدث الشرط الأوّل لا نحتمل فقهيّاً عدم حدوث أصل الحكم لذات الطبيعة بلا تحصيص عند حدوث الشرط الأوّل، فلا محالة يكون طرف المعارضة لإطلاق المادّة في القضيّة الثانية خصوص ظهور تلك القضيّة في حدوث أصل الحكم عند حدوث الشرط، وهو معارض متّصل وليس معارضاً مركّباً من المتّصل والمنفصل.

إلّا أنّ الصحيح أنّ الكلام في فرض التعاقب هو عين الكلام في فرض التقارن؛ لأنّ المسلّميّة الفقهيّة التي أشرنا إليها إنّما هي لمدّة ما قبل حدوث الشرط الثاني، أمّا بعد ما حدث الشرط الثاني خارجاً فيحتمل ـ لا محالة ـ تبدّل الحكم الأوّل من كونه عبارة عن أصل الحكم إلى كونه عبارة عن تأكّد الحكم، كما يحتمل أيضاً تبدّل الواجب من كونه عبارة عن طبيعيّ المادّة إلى الحصّة بعنوان (فرد آخر)، فيكون المعارض مرّة اُخرى مركّباً من المتّصل والمنفصل، والمركّب من المتّصل والمنفصل منفصل.

ثُمّ إنّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) أفاد في تعليقته على الكفاية: أنّ الظهور المقتضي لعدم التداخل يقدّم على الظهور المقتضي للتداخل بالأقوائيّة.