المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

183

النائينيّ(قدس سره) لا ينطبق إلّا على فرد واحد ـ غير مدلول بالهيئة ولا بالمادّة، وإنّما مفاد الهيئة هو الطلب أو النسبة الطلبيّة، ومفاد المادّة هو الطبيعة، نعم، بما أنّ الطبيعة ـ لا محالة ـ تحصل بالفرد الأوّل يكفي في امتثال الأمر الإتيان بالفرد الأوّل.

والخلاصة: أنّ الوجوبين لم يتعلّقا بصرف الوجود حتّى يقال: إنّه يلزم من ذلك اجتماع مثلين على شيء واحد، فلابدّ من الالتزام بالتحصيص دفعاً لهذا المحال حتّى يكون إطلاق المادّة مقتضياً للتداخل، بل الوجوبان تعلّقا بذات الطبيعة، وذلك يقتضي ثبوت حصّتين من الطبيعة، ولكن ليس هذا التحصيص في الرتبة السابقة على الوجوب حتّى يكون منافياً لإطلاق المادّة، بل في الرتبة المتأخّرة عنه؛ لأنّ المعلول لا يتحصّص بعلّته في الرتبة السابقة على العلّة، وإنّما يتحصّص في الرتبة المتأخّرة عنها، فكما أنّه يقال في العلل التكوينيّة: إذا تعدّدت العلّة وتعدّد المعلول بتعدّدها، كما لو تعدّد الصوت بتعدّد اصطكاك حجر على حجر لم يكن هذا التحصيص في ناحية المعلول في الرتبة السابقة على العلّة، بأن يكون كلّ من الاصطكاكين مقتضياً لحصّة خاصّة من الطبيعة، بل كلّ واحد منهما يقتضي ذات الطبيعة لكن يحصل ـ لا محالة ـ من كلّ منهما ما يكون متحصّصاً بكونه صادراً من تلك العلّة، وهذا تحصيص في طول العلّيّة، كذلك فيما نحن فيه نقول: ليس كلّ من الوجوبين متعلّقاً بحصّة خاصّة حتّى يكون ذلك منافياً للإطلاق، بل هما متعلّقان بذات الطبيعة وإنّما يحصل التحصيص في الرتبة المتأخّرة عن الوجوب(1).



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 429 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).