المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

182

انتهاء أمد الوجوب الأوّل لدى أوّل آنات زمان الشرط الثاني وعدم ثبوت إطلاق للقضيّة الاُولى فمن المعلوم أنّه لا موضوع للتداخل أو عدمه، وصرف الظهور في حدوث أصل الحكم عند الحدوث بدون الظهور في دوام الحكم إلى زمان الشرط الثاني لا يفيد المقصود، فلو احتملنا أنّه لدى ولادة الحدث الثاني وهو البول مثلا يزول أثر الحدث الأوّل ويوجد مكانه الأثر مرّة اُخرى، ولم يكن لدليل الشرطيّة الاُولى ظهور في الدوام لم يكن ظهور الكلام مقتضياً لعدم التداخل.

وقد اتّضح بكلّ ما ذكرناه: أنّه ليس للقضيّة الشرطيّة ظهور يقتضي عدم التداخل إلّا في فرض كون الجزاء فعلا وتحقّق الشرطين على التعاقب، ودلالتها على دوام الحكم الأوّل إلى زمان الشرط الثاني.

وأمّا المبحث الثاني ـ وهو البحث عن ظهور يوجب التداخل ـ: فالمشهور أنّ مفاد المادّة يكون موجباً له، فإنّه لو فرض مثلا وجوبان فلابدّ من القول بكون المتعلّق الحقيقيّ لأحدهما مغايراً له في الآخر، سواء كان ذلك بالتحصيص المنافي للإطلاق أو بفرض تعدّد العنوان، حتّى لا يلزم اجتماع المثلين على أمر واحد، وكلّ هذا خلاف الظاهر.

والمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) سلّم هذا الظهور لكنّه قدّم الظهور الأوّل على هذا الظهور.

وأمّا المحقّق النائينيّ(قدس سره) فقد أنكر هذا الظهور رأساً، ووجّه ذلك بتقريب فنّيّ هو أنّه(رحمه الله) أنكر في هذا البحث ما اشتهر من أنّ الإطلاق إمّا يكون شموليّاً أو على نحو صرف الوجود، وذكر أنّ الأمر يكون متعلّقاً بأصل الطبيعة، وأنّ ذلك يقتضي الإتيان بصرف الوجود لا أنّ صرف الوجود مأخوذ في الرتبة السابقة على الأمر.

توضيح ذلك: أنّ عنوان صرف الوجود ـ الذي هو عند المشهور ومنهم المحقّق