المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

181

مستفاد من قوله: (قصّر)؛ إذ المفروض أنّه أمرٌ لا ماض ولا مستقبل، فلو استفيد منه الحدوث فإنّما يستفاد منه الحدوث البعثيّ لا الماضويّ ولا الاستقباليّ، والمفروض أنّه ليس بداعي البعث حتّى يستفاد منه الحدوث البعثيّ(1).

ثُمّ إنّه في فرض دلالة القضيّة على الحدوث عند الحدوث لو فرض تقارن الشرطين في حدوثهما لم يكن هذا الظهور مقتضياً لعدم التداخل؛ لصدق حدوث أصل الحكم عند حدوث كلّ واحد منهما، وإن فرض أنّه لم يحدث إلّا حكم واحد فهذا الظهور إنّما يفيد في فرض التعاقب.

وفي هذا الفرض أيضاً إنّما يكون مفيداً إذا دلّت القضيّة على دوام الحكم إلى زمان الشرط الثاني، فإنّ المقصود من عدم التداخل ثبوت حكمين في آن واحد بثبوت شرطين، كما لو نام فوجب عليه الوضوء ولم يمتثل هذا الوجوب إلى أن بال مثلا، واستفدنا من إطلاق القضيّة بقاء الوجوب إلى زمان البول، فعندئذ يكون مقتضى ظهور القضيّة في حدوث أصل الحكم عند حدوث الشرط هو عدم التداخل، أي: ثبوت حكمين في زمان واحد؛ لاجتماع شرطين. وأمّا لو فرض



(1) لا أظنّ كون المقصود إبداء فرق في المقام بين المعنى الماضويّ والاستقباليّ والأمريّ، فإنّه(رحمه الله) يحتاط في الغسل بأنّه لو كان هو تحت الماء وأراد الغسل يجب أن يخرج من الماء ويدخل مرّة اُخرى فيه قضاءً لحقّ الحدوث، مع أنّ الموجود في باب الغسل هو البعث والأمر لا الإخبار الماضويّ ولا الاستقباليّ أو الحاليّ.

فكأنّ المقصود: دعوى أنّ الجملة الفعليّة لو سيقت لا للإخبار الماضويّ ولا الاستقباليّ ولا للأمر ـ وهي المداليل الأوّليّة للفعل ـ بل سيقت لمثل الكناية عن شيء آخر ـ لا يدرى أنّه لو كان يصرّح به هل كان يعبّر عنه بالفعل أو بجملة اسميّة ـ فقدت دلالتها على الحدوث.