المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

179

ـ على ما هو المشهور ـ عبارة عن ظهور كلّ من القضيّتين الشرطيّتين في كون الشرط علّة تامّة للحكم، وفي أنّ المعلول لهذه العلّة التامّة هو أصل الحكم لا حدّه وتأكّده: أمّا ظهورها في العلّيّة التامّة فقد اُخذ مفروغاً عنه فيما سبق، ولذا اُوقع التعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، وأمّا ظهورها في كون المعلول أصل الحكم فلأنّ الجزاء وهو قولنا مثلا: (توضّأ) كما ترى ظاهره بيان أصل الحكم.

ويرد عليه: أنّ ظهوره في العلّيّة التامّة على الإطلاق غير مسلّم؛ وذلك لأنّ استفادة العلّيّة التامّة لم تكن من ناحية وضع الأداة أو القضيّة الشرطيّة لذلك، بل كانت من ناحية الإطلاق الأحواليّ الدالّ على ترتّب الجزاء على الشرط في جميع الأحوال، أي: سواءً كان معه شيء آخر أو لا، والذي ينافي هذا الإطلاق إنّما هو عدم التماميّة في حال الانفراد؛ إذ يلزم من ذلك عدم ترتّب الجزاء عليه في ذلك الحال، وأمّا عدم التماميّة في حال الاجتماع مع شيء آخر، بأن يفرض ذلك الشيء الآخر جزء العلّة فلا ينافيه هذا الإطلاق؛ لعدم لزوم عدم ترتّب الجزاء في هذه الحال، فالتماميّة الثابتة إنّما تفيد فيما مضى من مبحث تعارض إطلاق المنطوق والمفهوم؛ إذ موضوع الكلام في ذلك المبحث هو حال الانفراد، لا في هذا المبحث؛ إذ موضوع الكلام في هذا المبحث هو حال الاجتماع ولم تثبت التماميّة في هذه الحال. هذا.

ولكنّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ذكر في المقام بدلا عن ظهور القضيّة الشرطيّة في العلّيّة التامّة لأصل الحكم: ظهورها في الحدوث عند الحدوث(1)، ولعلّه كان



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 315 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.