المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

178

وجوب واحد أو متعدّد لوحدة الموضوع وتعدّده، وبما أنّ قوله: (إذا نمت) مطلق على نحو الإطلاق الشموليّ لا البدليّ فلا محالة ينحلّ إلى موضوعات وأسباب عديدة، كما أنّ الأمر في القضايا الحقيقيّة كقولنا: (أكرم العالم) أيضاً كذلك، وكما أنّ في هذا المثال يتعدّد وجوب الإكرام لانحلال الموضوع وتعدّده، كذلك في قوله: (إذا نمت فتوضّأ) يتعدّد وجوب الوضوء بتعدّد سببه وهو النوم، فمقتضى القاعدة أنّه إذا نام مرّتين وجب عليه الوضوء مرّتين؛ إذ المفروض تعدّد السبب، هذا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله)(1).

ويرد عليه: أنّ تعدّد السبب ممّا يجب أن يفرض الفراغ عنه حتّى يعقل النزاع، وأمّا لو فرضنا مثلا أنّ السبب لوجوب الوضوء إنّما هو النوم الأوّل فلا إشكال في أنّه بتعدّد النوم لا يتعدّد الحكم، لا من ناحية تداخل الأسباب، بل من ناحية أنّه لم يكن في البين إلّا سبب واحد على الفرض، فلابدّ أن يفرض أنّ كلّ نوم سبب لوجوب الوضوء، ثمّ يبحث عن أنّه إذا تكرّر النوم فهل يتكرّر وجوب الوضوء لتعدّد السبب، أو لا يتكرّر لتداخل السببين؟

بقي الكلام في تحقيق أصل المطلب، فنقول: إنّ هناك مباحث ثلاثة:

الأوّل: في أنّه هل هناك ظهور يوجب عدم التداخل أو لا؟

الثاني: في أنّه هل هناك ظهور يوجب التداخل أو لا؟

الثالث: في أنّه بعد تسليم كلا الظهورين ما هو الوجه في حلّ المعارضة الواقعة بينهما؟

أمّا المبحث الأوّل ـ وهو البحث عن ظهور يوجب عدم التداخل ـ: فذلك الظهور



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 429 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).