المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

177

من فرض قابليّة الجزاء للتعدّد إنّما كان المراد به قابليّته للتعدّد على بعض الفروض، في قبال ما إذا كان الجزاء مثل وجوب القتل الذي لا يقبل التعدّد بأيّ فرض من الفروض.

توضيح ذلك: أنّه تارةً: يكون الجزاء بنحو يمكن أن يتعدّد بإرادة حصّة خاصّة من كلّ من الجزاءين كما في مثال الوضوء، حيث إنّ من الممكن وجوب الوضوء مرّتين. واُخرى: يكون بنحو لا يمكن تعدّده حتّى بناءً على إرادة حصّة خاصّة، وذلك كما في وجوب القتل، فإنّه لا يمكن أن يجب القتل مرّتين حتّى لو اُريد تارةً وجوب حصّة خاصّة من القتل كالقتل بالسيف، واُخرى وجوب حصّة اُخرى منه كالقتل بالسكّين مثلا، وكلامنا إنّما هو في الفرض الأوّل لا الثاني، لكن هذا لا يوجب الفراغ عن تماميّة قابليّة القابل وكون الجزاء قابلا للتعدّد؛ إذ من المحتمل مثلا كون وجوب الوضوء وجوباً لصرف الوجود من الوضوء الذي لا يقبل وجوبين، فلابدّ من التكلّم في مقام الإثبات عن أنّه هل هناك قرينة على إرادة حصّة خاصّة حتّى يحصل التعدّد أو لا؟ فتخيّل عدم معقوليّة تداخل الأسباب رأساً ثبوتاً غير صحيح بل كلّ من التداخل وعدمه معقول ثبوتاً.

وأمّا الكلام في مقام الإثبات: فلنذكر قبل تحقيق المطلب نكتة، وهي: أنّه إنّما يتكلّم بعد الفراغ عن سببيّة كلّ من الشرطين، فيبحث عن أنّ السببين هل يتداخلان أو لا؟ فلا وجه لما في التقريرات من ذكره ـ في مقام إثبات مدّعاه وهو عدم التداخل ـ لأمرين: أحدهما ـ وهو الأمر الثاني بحسب التقريرات ـ يأتي بيانه بعد ذلك إن شاء الله، والآخر ـ وهو الأمر الأوّل بحسب التقريرات ـ هو المقصود بالذكر هنا، وهو: أنّه في مثل قوله: (إذا نمت فتوضّأ) يكون مقتضى القاعدة هو عدم التداخل، وليس للهيئة دلالة على الوحدة أو التعدّد، وإنّما هي تابعة في إفادة