المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

176

المتعلّق القابل للتقيّد بالسبب، في حين أنّه لا معنى لتقيّد المتعلّق بسبب حكمه.

وثانياً: عدم توضيح ما وضّحناه من نكتة الفرق بين الجواز الحقّيّ والحكميّ.

وثالثاً: عدم ذكر ما هي النكتة الفنّيّة للمطلب، وهي: أنّ المعلّق ليس هو وجود المتعلّق وهو القتل مثلا، حتّى تكون العبرة في إمكان النزاع وعدمه بقبوله التعدّد وعدمه، بل المعلّق هو الحكم الذي تعلّق به، فالعبرة في إمكان النزاع وعدمه تكون بقبول حكمه للتعدّد وعدمه، ومن الممكن أن يكون المتعلّق غير قابل للتعدّد لكن الحكم يكون قابلا للتعدّد؛ لعدم لزوم اللغويّة كما ذكرناه في القسم الثاني.

الجهة الرابعة: في تحقيق أصل المطلب:

ويقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في تداخل الأسباب وعدمه.

والثاني: في تداخل المسبّبات وعدمه.

 

تحقيق المطلب في تداخل الأسباب:

أمّا المقام الأوّل ـ وهو تداخل الأسباب وعدمه ـ: فتارةً: يقع الكلام فيه في مقام الثبوت، واُخرى: في مقام الإثبات:

أمّا الكلام في مقام الثبوت: فمن الممكن أن يدّعى استحالة تداخل الأسباب بعد أن كان المفروض أنّ الجزاء قابل للتعدّد، وبعد أن ثبت أنّ كلّ واحد من الشرطين في نفسه سبب تامّ كاف في ترتّب الجزاء، فيثبت بذلك قهراً حكمان؛ لأنّ المفروض تماميّة فاعليّة الفاعل وتماميّة قابليّة القابل ولا نقص في شيء من الجهتين، فيتحقّق الجزاء مستقلاًّ من ناحية كلّ واحد من السببين لا محالة.

ولكن لا يخفى عليك أنّ تماميّة قابليّة القابل أوّل الكلام، فإنّ ما مضى سابقاً