المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

175

ذلك الشخص، أمكن ثبوت جوازين حقّيّين لذلك الشخص للقتل؛ لعدم لزوم اللغويّة في التعدّد لكونه ذا ثمرة، كما في فرض ما لو أسقط حقّه بالنسبة لقتل أبيه مثلا فيبقى له الحقّ الآخر، ونحو ذلك أيضاً السلطنة على الفسخ لعيب أو غبن مثلا؛ لإمكان اجتماع سلطنتين له إذا اجتمع العيب والغبن بدون لزوم محذور اللغويّة. وهذا أيضاً يكون داخلا في محلّ النزاع.

والثاني: أن لا يكون الحكم قابلا للتعدّد بلحاظ مزيّة رافعة للّغويّة، كما في مثال الجواز الحكميّ للقتل لحاكم الشرع بالنسبة لتارك الصلاة وبالنسبة لتارك الصوم مثلا، فلو فرض أنّ شخصاً تركهما معاً لم يعقل ثبوت جوازين للحاكم لقتله؛ للزوم اللّغويّة؛ لعدم ثمرة للتعدّد، فهذا الفرض خارج عن محلّ النزاع.

وكأنّ هذا البيان هو واقع المقصود للمحقّق النائينيّ(رحمه الله) من عبارة لا تخلو من تعقيد وغموض في تقرير بحثه(1).

والتعقيد أو الغموض فيه ناشئ من اُمور:

أوّلا: جعل المقسم هو المتعلّق لا المعلّق، ومن هنا عبّر عن القسم الثاني بأنّه



(1) جاء في أجود التقريرات ـ ج 1، ص 428 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله) ـ ما حاصله: أنّ متعلّق الحكم في الجزاء: إمّا أن يكون قابلا للتعدّد كالوضوء وهذا داخل في محلّ البحث، وإمّا أن لا يكون قابلا للتعدّد كالقتل، وعلى الثاني: إمّا أن يكون قابلا للتقييد بالسبب، كالقتل المشروع قصاصاً عن اثنين فإنّه يتقيّد تارةً بسبب هذا القتل، واُخرى بسبب ذاك القتل، وهذا أيضاً يدخل في محلّ البحث، وقد يعفو وليّ المقتولين عن أحدهما دون الآخر، وإمّا أن لا يكون قابلا للتقييد كوجوب القتل الناشئ من غير حقّ الناس كالارتداد ونحوه، فإنّ حكم الله لا يمكن العفو عنه فيتأكّد الحكم عند اجتماع السببين لا محالة، وهذا خارج عن محلّ البحث.