المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

171

هذا كلّه في المورد الذي يكون صغرى لكلا البحثين.

وأمّا في المورد الذي يكون صغرى للبحث السابق فقط فيكتفى فيه بعلاج


الاشتراك أضعف ولو من أحد الأمرين اللذين بهما الامتياز، وهذا يعني تثبيت ما به الامتياز وتصديقه، وبالتالي يتحوّل العلم الإجماليّ بكذب أحد الظهورين التحليليّين الأوّلين أو الظهور الثالث في الجملة الثانية إلى العلم الإجماليّ بكذب أحد الظهورين التحليليّين الأوّلين ويتساقطان، ويجري هذا الحساب في كلّ من التعارضين بنسق واحد وفي عرض واحد ويتشاكل التعارضان في أطرافهما، ولا تبقى مشكلة باسم أنّنا هل نبدأ أوّلا بحساب هذا التعارض أو بحساب ذاك التعارض.

الفرض الثاني: حالة ما إذا كان الظهور المتحصّل من مجموع الأمرين اللذين بهما الاشتراك أقوى من كلا الظهورين الآخرين، وهذا يعني سقوط الظهورين الآخرين وبالتالي انحلال كلا التعارضين.

الفرض الثالث: حالة ما إذا كان المتحصّل من مجموع الظهورين في كلّ واحدة من الجملتين مساوياً لظهور ما به الامتياز في التعارض في الجملة الاُخرى، وعندئذ يتساقط الجميع.

الفرض الرابع: أن يفترض أنّ المتحصّل من مجموع ما به الاشتراك في إحدى الجملتين مساوياً لما به امتياز أحد التعارضين الواقع في الجملة الاُخرى وأقوى من الآخر، وبذلك تنتهي إحدى المسألتين بتساقط الظهورات، ويلحق المورد حكماً بالصغرى المخصوصة بالتنبيه الثالث أو المخصوصة بالتنبيه السادس.

وعليه فلم يبق علينا إلّا أن نبحث مادّة الافتراق من التنبيه السادس سواءً كانت صغرى حقيقيّة للافتراق أو حكميّة، ولأجل التسهيل نفرض البحث في مادّة الافتراق الحقيقيّة للتنبيه السادس.